فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٣٢ إلى ١٤٬٤٦٨
-
١/١٢٨٠١/١٢٨٠
فإن حكم بفروع ثم رجعوا ضمنوا،
-
وإن قالوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا.
-
وإن رجع الأصول لم يضمنوا -وفيه احتمال- وإن قالوا: كذبنا أو غلطنا؛ ضمنوا.
-
وقيل: لا.
-
ولو قال الأصول: ما أشهدناه بشيءٍ، لم يضمن الفريقان شيئًا.
-
وإن رجع شهود المال من عينٍ ودينٍ بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا، سواء قبض أو لا، بقي أو تلف.
-
ولا يضمن المزكون شيئًا، وما كان حكم به من عقد أو مال أخذ.
-
وإن رجع شهود حقٍّ قبل الحكم بالشهادة لغت، ولم يضمنوا شيئًا.
-
وإن كانت قذفًا حُدّوا، كما سبق.
-
وإن قالوا: غلطنا فلا.
-
قلت: بل يعزّرون.
-
وإن رجع شهود عتق غرموا القيمة.
-
فإن شهد قوم بتعليقه أو بتعليق طلاق، وقوم بوجود شرطه،
-
ثم رجع الكلّ؛ فالغرم على عددهم.
-
وقيل: على كل جهة نصفه.
-
١/١٢٨١١/١٢٨١
وإن رجع شهود بكتابة، غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا،
-
فإن عتق غرموا ما بين قيمته وكتابته -ويحتمل أن يرجع بكل قيمته- وإن لم يعتق فلا غرم.
-
وإن رجع شهود باستيلاد ضمنوا نقص قيمتها،
-
فإن عتقت بالموت فكلّها.
-
وإن رجع شهود بطلاقٍ قبل الدّخول ضمنوا نصف المسمّى،
-
وإن رجعوا بعده لم يضمنوا شيئًا.
-
وعنه: يغرمون كل المسمّى.
-
وإن رجع شاهدًا حدٍّ بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يُستوفَ، وفي القود وحدّ القذف: وجهان.
-
وإن رجعا بعده، وقالا: أخطأنا؛ لزمهما دية ما تلف مخفّفةَ، وعزّرا ولا قود.
-
وإن قالا: عمدنا الكذب، وعلمنا قبول شهادتنا؛ أقيد منهما، أو غرما الدية مغلّظةً.
-
وإن اتفقا على أن أحدهما عمد، والآخر أخطأ؛
-
فلا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.
-
وإن قال أحدهما: عمدنا، وقال الآخر: أخطأنا؛ قتل المعترف بالعمد -في رواية- أو أُغرم نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.
-
وإن قال كل واحدٍ: عمدت وأخطأ غيري؛ فلا قود عليهما.
-
وقيل: بل.
-
وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري ما فعل غيري؛ قُتلوا.
-
وإن رجع أحدٌ فكما لو رجع الكلّ.
-
ولو رجع المزكون، وقالوا: عمدنا الكذب ليقتل أو يقطع؛ ففي لزوم القود وجهان.
-
وإن كان شهود القتل ثلاثة، أو شهود الزنى خمسة فقتل،
-
ثم رجعوا أو بعضهم؛ فكشاهدي القتل وأربعة الزني فيما ذكرنا.
-
١/١٢٨٢١/١٢٨٢
وإن قالوا: عمدنا الكذب وجهلنا قبول شهادتنا،
-
فإن كذّبتهما قرينة حالٍ؛ أقيد منهم، وإلا فلا وعليهم الديّة مغلّظةً ويعزّرون.