فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٤٣ إلى ١٣٬٩٧٧
-
١/١٢٤٦١/١٢٤٦
وإن ادعيا عينًا بيديهما أو بيد من أنكرهما، أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو لم تكن بيد أحدٍ، وأقاما بينتين؛ تعارضتا، فصارا كمن لا بينة لهما.
-
وعنه: تقسم بينهما إن أمكن بلا حلفٍ.
-
١/١٢٤٧١/١٢٤٧
وعنه: بلى.
-
وعنه: من قرع وحلف في روايةٍ أنها له أخذها إن أمكن.
-
وقيل: لا يشرع قرعة فيما بيديهما.
-
وإن شهدت بينة بقتل زيدٍ في وقتٍ، وبينة بحياته فيه، أو بينة بأنها زوجة زيدٍ، وبينة بأنها زوجة عمرة؛ سقطتا ولا قتل،
-
ولا نكاح لأحدهما ولو أقرت به.
-
فإن شهدت بينة أحدهما بالملك وسببه أو من سنةٍ، وبينة الآخر بالملك وحده أو من شهر؛ فقيل: استويا.
-
وعنه: تقدم ذات السبق والسبب.
-
وعنه: لا تقدم إلا بالسبق أو سبب يفيده كنتاجٍ في ملكه ونسجٍ وإقطاعٍ دون هبةٍ وشراء ونحوهما.
-
وقيل: وإرث.
-
فعلى هاتين الروايتين: إن وقتت إحداهما فقط استويا.
-
وقيل: تقدم المطلقة.
-
وإن كانت دار بيد زيدٍ، فأقام كل واحدٍ بينةً أنه اشتراها من زيدٍ بكذا، وهي ملكه، واتحد تاريخهما؛ تعارضتا.
-
فإن قلنا: تقسم تحالفا، ورجع كل واحدٍ على زيدٍ بما وزن، وله الخيار في فسخ البيع،
-
فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الدار.
-
وإن أقرعتا فهي لمن قرع وفي اليمين وجهان.
-
وإن سقطتا فكما سبق.
-
وإن ادعاها زيدٌ لنفسه حلف لهما مرة،
-
وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق.
-
وقيل: إن كانت بيده استغنى عن قولهم وهي ملكه اكتفاء باليد.
-
وإن أقام أحدهما بينةً أنه اشتراها من زيد وهي أو وأنها ملكه، والآخر بينةً أنه اشتراها من عمرو وهي أو وأنها ملكه؛ تعارضتا مطلقًا.
-
١/١٢٤٨١/١٢٤٨
وإن ورختا قدم الأسبق تاريخًا على الأصح.
-
وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها منه أو وهبها أو وقفها عليه أو أعتقها حين كانت ملكه؛ قدمت بينة الثاني داخلًا كان أو خارجًا.
-
ومن ادعى دارًا بيده، فأقام زيدٌ بينةً أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه؛ فهي لزيدٍ وإلا فلا.
-
وكذا دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له.
-
وإن أقام بينة أن هذه الدار تركة أبيه، وأقامت امرأة أن أباه أصدقها هي، فهي للمرأة.
-
وإن ادعى كل واحدٍ منهمها أني بعته هي بكذا، وطلبه، فصدقهما؛ غرم الثمنين لهما.
-
وإن أنكرهما، ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه.
-
وإن صدق أحدهما، أو شهدت له بينة؛ أخذ منه ما ادعى، وحلف للآخر.
-
وإن أقاما بينتين، وهو منكر، وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما؛ عمل بهما.
-
وقيل: إن لم تؤرخا، أو إحداهما؛ تعارضتا، كما لو اتحد تاريخهما.
-
والسقوط والقسمة والقرعة كما سبق.
-
وإن قال أحدهما: غصبني هي، وقال الآخر: ملكني هي، أو أقر لي بها بحق سابقٍ، وأقاما بينتين؛ فهي للمغصوب منه،
-
ولا يغرم رب اليد للآخر شيئًا.