فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬١٧٤ إلى ٢٬٢٤٧

  1. ١/٣٦٢١/٣٦٢

    الصلاة عليه فرض كفايةٍ،

  2. ويسن جماعًة، والأولى بها وصي غير فاسقٍ،

  3. ثم السلطان، ثم أبوه وإن علًا،

  4. ثم ابنه وإن نزل،

  5. ثم أقرب عصبته- وعنه: يقدم الزوج على العصبة- ثم المعتق، ثم ذوو رحمه.

  6. ويقدم أسن المستويين- وقيل: أحقهما بالإمامة- ثم من قرع. والحر أولى من العبد القريب.

  7. ويقدم إلى الأمام الأفضل، ثم الأدين.

  8. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    وقيل: من سبق حضوره.

  9. وقيل: موته.

  10. وقيل: غسله.

  11. ثم من قرع، وإن تنوعوا قدم الرجل،

  12. ثم العبد، ثم الصبي،

  13. ثم الخنثى، ثم المرأة.

  14. وعنه: يقدم الصبي على العبد.

  15. وقيل: تقدم المرأة على الصبي.

  16. وقيل: وعلى العبد.

  17. ويقف الإمام عند صدر الذكر- وعنه: عند رأسه- وعند وسط الأنثى- وقيل: عند صدرها- فإن جمعا جعل موقف الذكر حذاء موقفها.

  18. وعنه: يسوى رأسيهما.

  19. ويقف هو موقف الرجل، وكيف وقف جاز.

  20. وله أن بفرد كل ميت بصلاة إن أمن فسادًا، وجمعهم أفضل- وقيل: عكسه- وهي: أن ينويها، ويكبر أربعًا يقرأ سرًا بعد الأولى الحمد، وفي الافتتاح والتعوذ روايتان، ويصلي على النبي عليه السلام بعد الثانية، ويدعو للميت وغيره بعد الثالثة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة،

  21. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم إنه عبدك والن عبديك نزل بك وأنت خير منزولٍ به. اللهم إن كان محسنًا فجازه بإحسانه،

  22. وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه،

  23. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    وقه فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه، واعف عنه وأكرم مثواه ونزله، وأوسع مدخله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وجوارًا خيرًا من جواره، وأدخله الجنة، واعل ذلك بنا وبجميع المسلمين.

  24. اللهم لا تحرمنا أجره،

  25. ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.

  26. وللطفل: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا، وسلفًا، وأجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجوهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين.

  27. وللخنثى: إن هذا الميت. وللأنثى: إن هذه.

  28. وبعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

  29. وقيل: يسكت.

  30. ثم يسلم يمنة.

  31. وقيل: ويسرة.

  32. ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ.

  33. وتجزئ النية، والتكبيرة أربعًا، والحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقل دعاء للميت والسلام،

  34. ولا يضر جهله الذكر، والأنثى.

  35. ويجب القيام في صلاة فرضٍ، ويتبع إمامه في أربع تكبيرات فقط.

  36. وعنه: خمس.

  37. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    وعنه: سبع.

  38. ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.

  39. وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت.

  40. وإن سلم ولم يقض صحت صلاته.

  41. وعنه: لا.

  42. ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.

  43. وقيل: ولا له تبعًا.

  44. وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا،

  45. ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.

  46. وقيل: بل يكبر تبعًا.

  47. ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ.

  48. وقيل: منذ مات.

  49. وقيل: ما لم يبل.

  50. وإن كان في جانبه الآخر فوجهان.

  51. وعنه: لا يصلى على غائبٍ.

  52. وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح.

  53. وقيل: وصاحبه.

  54. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    ولا يصلى على عضوٍ بان من حي. ويصلى على الغريق، ويمن أكل بعضه أو أحرق وجهان. من

  55. ومن غسل صلي عليه من مظلومٍ وظالمٍ وعاصٍ وطائعٍ.

  56. وعنه: إلا من قتل حدًا، أو مات مديوًنا ولم يدع وفاءً، وأهل الكبائر.

  57. ولا يصلي في الأشهر إمام أعظم- وعنه:

  58. ولا إمام غيره- على غال،

  59. ولا قاتل نفسه، ولا شاربٍ لم يحد- وعنه:

  60. ولا من قتل حدًا أو مات مديونًا ولم يدع وفاًء وأهل الكبائر- ويصلي غيره.

  61. ولا صلاة على شهيدٍ لم يغسل.

  62. وعنه: بلى.

  63. وإن غسل سقط صلي عليه،

  64. وإن جهل ما هو سمي هندًا أو سلامة.

  65. وإن استبه من يصلى عليه بغيره- وعنه: في دارنا- نوى من يصلى عليه بعد غسل الكل وتكفينهم.

  66. وإن حملت كافرة بمسلمٍ صلي عليه دونها إن مضى زمن تصويره، ويصلى على المسلمة الحامل بكافرٍ دونه.

  67. وإن مات رجل بين نسوةٍ فقط صلين عليه جماعة.

  68. ١/٣٦٧١/٣٦٧

    وقيل: يكره.

  69. ولو عدم الماء والتراب لميتٍ صلي عليه ودفن.

  70. قلت: فإذا وجد الماء قبل دفنه غسل، وهل تعاد الصلاة؟ يحتمل وجهين،

  71. وإن وجد بعد دفنه لم ينبش وإن وجد التراب قبله احتمل أن ييمم وتعاد الصلاة واحتمل عدمه.

  72. ومن دفن دون غسلٍ مقدورٍ أو كفنٍ أو صلاة أو توجهٍ نبش وغسل وكفن ووجه وصلي عليه.

  73. وقيل: بل على قبره، كمن خيف تفسخه أو تغيره.

  74. وعنه: أو بعد زمنه.