فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٧٧ إلى ١٠٬٣١٠
-
١/٩٧٩١/٩٧٩
ويصح تفويض البضع فيزوج ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ أو مطلقًا، وتفويض المهر بأن يتزوجها بما شاء أو شاء أحدهما أو غيرهما ولها مهر المثل بالعقد _وعنه: مع الدخول_ ويتوارثان قبله، ويفرضه الحاكم بطلبها، ولها الامتناع قبل فرضه وقبضه.
-
وكذا إن فسد المسمَّى.
-
وإن رضوا قبله بأقلّ أو أكثر صحّ ويقرره ما يقر المسمى الصحيح.
-
وعنه: إن فرض أو سمي وإلا ينصف بالموت ويسقطه بلا متعة ما يسقط المسمّى وينصفه ما ينصفه.
-
وعنه: تجب هنا المتعة فقط.
-
وعنه يتنصف ما وجب لفساد التسمية فقط، ويسقط ما وجب لفقدها إلى متعةٍ.
-
وإن طلقتْ بعدما يقرره وجب مهر المثل. وعنه: مع المتعة.
-
ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه على الأصح،
-
ومتى فرض فهو كالمسمّى في تصنيفه وغيره. وعنه: مع المتعة.
-
وكل فرقةٍ من جهة الزوج بإسلام قد ذكر أو ردّة أو طلاق أو خلع أو جهة غيره كرضاع أمّه زوجته الصغيرة فهو كطلاقه، وكل فرقة من جهة زوجته بإسلام أو ردّة أو رضاعٍ من يفسخ به نكاحها أو فسخها بغيبة أو إعساره أو عتقها أو فسخه بعيبها أو فوات شرط؛
-
فلا مهر ولا متعة.
-
١/٩٨٠١/٩٨٠
وفرقة اللعان منها. وعنه: منه.
-
وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ، أو اشترى أحدهما الآخر؛ فوجهان.
-
وقيل: هما إن اشتراها من يستحق مهرها، وإن اشترته فروايتان.
-
وتختلف المتعة بيسر الزواج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئ صلاتها فيها.
-
وعنه: يقدرها الحاكم بحال الزوج.
-
وعنه: هي متاع قدر نصف مهر المثل.
-
ولا تسقط متعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة.
-
وقيل: بلى.
-
ولا متعة لغير من ذُكر.
-
وعنه: تجب لكل مطلقة،
-
وعنه: إلا من سُمِّيَ مهرها ودخل بها.
-
ويعتبر مهر المثل بنسائها مطلقًا.
-
وعنه: بنساء العصبة فقط، كأختها وعمتها وبنتها.
-
فإن عدمن فنساء بلدها،
-
ثم أقرب النساء شبهًا بها فيما قاربه، ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل والدين والعفة والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب.
-
١/٩٨١١/٩٨١
وإن اختلفت مهور أقاربها أخذ الوسط، نص عليه.
-
فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك.
-
وإن اعتادوا مسامحة القرابة أو غيرهم تُبع ذلك،
-
وإن اعتادوا تأجيل المهر فرض مؤجَّلًا.
-
وقيل: حالًا.
-
وإن أعسر بالمهر، أو بَانَ معسرًا به؛ فلها الفسخ في الأصح _وقيل: قبل الدخول_ ولا يفسخه إلا حاكم.
-
فإن رضيت المقام فلا فسخ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح، ولها منع نفسها.
-
ولسيد الأمة المزوّجة المنع والفسخ دونهما.