فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٨٢١ إلى ١٢٬٨٤٤
-
١/١١٥٦١/١١٥٦
تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا،
-
فإن مرض أو مات فحاجته.
-
ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم
-
١/١١٥٧١/١١٥٧
والصلاة، ويركبه في السفر عقبة،
-
ويسن أن يطعمه من طعامه،
-
فإن وليه فمعه أو منه، وله تأديبه كولده وزوجته،
-
وإن طلب عبده نكاحا زوجه.
-
وغن وهبه أمة للتسري أو ما يشتري به سرية جاز وطؤها إن ملك بالتمليك.
-
وقيل: مطلقا.
-
فإن اشترى بغيرة سرية بلا إذنه فوجهان،
-
وإن وهبه أمة غير سرية لم يتسر بها بلا إذنه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن لم يملك بالتمليك لم يتسر ولو أذن.
-
وقيل: بلى.
-
وإن طلبت أمته نكاحا وطئها إن حلت له أو زوجها أو باعها،
-
فإن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ، ويلزمها رضاع ولدها دون غيره قبل ربة،
-
فإن ترك ما يلزمه لها أنفق عليهما من كسبهما وإلا بيعا،
-
فإن طلبا البيع أجبر عليه.
-
وعليه نفقة زوجة عبده وولد أمته من زوج حر أو عبد ونفق ولد عبده من زوجة حرة عليها.
-
١/١١٥٨١/١١٥٨
وعليه علف بهيمته أو رعيها وسقيها وما يصلحها،
-
وأن لا يحملها ما تعجز عنه،
-
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها،
-
فإن عجز عن كلفتها ورعيها آجرها أو باعها أو ذبحها إن أكلت.
-
ونفقة المكاتب وغيرها ذكرت.