فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٩٤٥ إلى ٥٬٩٧٨

  1. ١/٦٥٣١/٦٥٣

    ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.

  2. وقيل: إن صح بلا قبضٍ.

  3. وفي الجاني وأم الولد وجهان.

  4. وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.

  5. وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.

  6. ١/٦٥٤١/٦٥٤

    ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.

  7. ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.

  8. ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.

  9. ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.

  10. ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.

  11. وقيل: بل بأكثرهما.

  12. وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.

  13. ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.

  14. وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.

  15. ومثله الزرع قبل اشتداده.

  16. ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.

  17. وقيل: لا.

  18. وفيه بثمنه وجهان.

  19. وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.

  20. ١/٦٥٥١/٦٥٥

    وبعده فيه وجهان.

  21. ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.

  22. وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.

  23. وكذا المصحف إن جاز بيعه.

  24. وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.

  25. ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه،

  26. فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة،

  27. فإن خيف استغراقه بيع.

  28. وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.

  29. وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.

  30. وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.

  31. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.

  32. و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.

  33. ويدخل الغرس في الرهن.

  34. وقيل: لا.