فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٩٤٥ إلى ٥٬٩٧٨
-
١/٦٥٣١/٦٥٣
ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.
-
وقيل: إن صح بلا قبضٍ.
-
وفي الجاني وأم الولد وجهان.
-
وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.
-
وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.
-
١/٦٥٤١/٦٥٤
ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.
-
ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.
-
ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.
-
ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.
-
ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.
-
وقيل: بل بأكثرهما.
-
وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.
-
ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.
-
وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.
-
ومثله الزرع قبل اشتداده.
-
ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.
-
وقيل: لا.
-
وفيه بثمنه وجهان.
-
وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.
-
١/٦٥٥١/٦٥٥
وبعده فيه وجهان.
-
ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.
-
وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.
-
وكذا المصحف إن جاز بيعه.
-
وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.
-
ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه،
-
فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة،
-
فإن خيف استغراقه بيع.
-
وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.
-
وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
-
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
-
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.
-
و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.
-
ويدخل الغرس في الرهن.
-
وقيل: لا.