فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٤٦٣ إلى ٥٬٥٠١
-
١/٦١٧١/٦١٧
إذا انقضى الخيار والمبيع متميز استقر ملك المشتري، وله التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمنه.
-
وعنه: لا يتصرف قبل قبضه، و تلفه من البائع، كما لو طلبه المشتري فلم يسلمه مع قدرته.
-
وما افتقر إلى قبضٍ لم يتصرف فيه قبله، كقفيز من صبرةٍ ونحوه،
-
وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ فمن البائع، ويبطل العقد.
-
وإن تلف بعضه بطل بقدره، وخير المشتري في الباقي.
-
وإن اختلط بغيره ولم يتميز انفسخ.
-
١/٦١٨١/٦١٨
وقيل: لا.
-
وإن أتلفه البائع أو غيره فله نقد ثمنه وأخذ عوضه من متلفه، وفسخ البيع وأخذ ثمنه.
-
وإن تلفت الصبرة إلا قفيزًا تعين أنه المبيع.
-
وإتلاف المشتري قبضٌ.
-
والصبرة المعينة كالقفيز.
-
وعنه: كعبدٍ وثوبٍ.
-
ومن اشترى ثمرًا بدا صلاحه فله بيعه قبل قطعه.
-
وعنه: لا يصح.
-
وما اشتراه بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمةٍ كالمكيل والموزون.
-
وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ والموزون.
-
وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ أو موزونٍ أو معدودٍ- وقيل: أو مذروعٍ- قبل قبضه من البائع. وغيره لا يحتاج إلى قبضٍ فتلفه من المشتري.
-
وإن تقابضاه جزافًا لعلمهما قدره جاز.
-
وفي المكيل روايتان.
-
وإن قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك صح.
-
وقيل: لا.
-
وما ملك بنكاحٍ أو خلعٍ أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ أو عتقٍ فكالمبيع في كل ذلك،
-
ويجب بتلفه مثل المثلي وقيمة غيره ولا ينفسخ العقد.
-
وما أخذه ليعرضه بعد قطع ثمنه ضمنه،
-
وإن لم يقطع ثمنه فروايتان.
-
١/٦١٩١/٦١٩
وإن لم يساومه به لم يضمنه.
-
وعنه: بلى.
-
وما ملك بإرثٍ أو وصيةٍ جاز التصرف فيه قبل قبضه.
-
ولا يملك المشتري ما قبضه بعقدٍ فاسدٍ،
-
ولا يتصرف فيه، ويضمنه كالغصب، ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه.
-
وقيل: عليه أجرة المثل لمنفعته وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة.
-
وإن قبض أمةً فوطئها لزمه مهرها، وأرش بكارتها،
-
ولا حد. وإن علقت فولده حرٌ عليه قيمته إن خرج حيًا،
-
وإن خرج ميتًا فهدرٌ إلا أن يموت بجناية غيره فيضمنه بغرةٍ لمالكه منها قيمته والباقي إرثٌ.
-
وإن لم تزد فالكل لربها.
-
ولا تصير للواطئ أم ولد.
-
وقبض كا ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. وما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ أو ذرعٍ فبه، ومؤنة التوفية على البائع.
-
وقبض غير ذلك التخلية والتمييز.
-
وعنه: هما قبض كل شيءٍ.