فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٨٣٤ إلى ٩٬٨٣٩

  1. ١/٩٤٦١/٩٤٦

    وتحرم إلى أمدٍ أخت زوجته ومعتدّته وبناتهما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع،

  2. فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحنَ.

  3. فإن توجهما في عقد أو عقدين فوقعا معًا بطلا،

  4. وإن سبق أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي رجعيّة أو بائن بطل نكاح الثانية،

  5. وإن جهل السابق بطلا ويتزوّج من شاء.

  6. وعنه: يقرع بينهما.