فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٨٣٤ إلى ٩٬٨٣٩
-
١/٩٤٦١/٩٤٦
وتحرم إلى أمدٍ أخت زوجته ومعتدّته وبناتهما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع،
-
فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحنَ.
-
فإن توجهما في عقد أو عقدين فوقعا معًا بطلا،
-
وإن سبق أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي رجعيّة أو بائن بطل نكاح الثانية،
-
وإن جهل السابق بطلا ويتزوّج من شاء.
-
وعنه: يقرع بينهما.