فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٣١١ إلى ١٠٬٣٦٠
-
١/٩٨١١/٩٨١
تملك امرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعيّن المميز،
-
فإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكمًا مع بقائه، نص عليه، ونماؤه الحادث إذن.
-
وقيل: يقف ملكه على طلبه فما نما قبله لها وبعده له ويبطل تصرفها قبل قبضه.
-
وإن كان خرج عن ملكها، أو تلف، أو استحق بدين، أو رهن، أو شفعة، أو كتابة، أو تدبيرٍ _في وجه_؛ رجع بنصف مثل المثلي، أو نصف قيمة غيره يوم العقد.
-
١/٩٨٢١/٩٨٢
وقيل: أقل ما هي إلى يوم القبض.
-
وقيل: بنصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفته من العقد إلى القبض.
-
ولو صبر حتى فكّ لم يلزم دفعه كما لو رجع بشراء بعد الطلاق.
-
وإن عادتْ قبله رجع بنصفه في كل ذلك.
-
وقيل: يرجع بنصف قيمة المكاتب إن شاء يكون مكاتبًا.
-
وتعتبر صفة المميز وقت العقد إن ضمن به.
-
وعنه: وله نصف زيادته المنفصلة، ومع المتصلة يردّ نصف قيمته يوم أصدقها.
-
ولها ردُّ نصفه زائدًا وخُرِّجَ وجوبه،
-
وإن تعيّب فله نصفه ناقصا.
-
وقيل: وأرشه أو نصف قيمته يوم العقد أو الفرقة، نص عليه.
-
وإن نقص أو تلف بيدها بعد طلاقها ضمنته.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: لا تضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوية،
-
ولو تلف بعد الفسخ بعيب ضمنته.
-
وإن اختلفا متى نفص قُبل قولها مع يمينها.
-
وإن أصدقها أرضًا بَنَتْها أو ثوبًا صَبغته ثم طلق قبل الدخول؛ فله نصف قيمته يوم أصدقها،
-
فإن دفع قيمة نصف الزبادة فله النصف.
-
وقيل: بل له القيمة.
-
١/٩٨٣١/٩٨٣
فإن بذلته له زائدًا لم يكن له غيره،
-
وإن فات النصف مشاعًا أو معيّنًا مما ينتصف أخذ ما بقي.
-
وقيل: في المعين غير المثلى نصف الباقي ونصف قيمة الفائت.
-
وإن كان المسمّى في الذمة فقبض،
-
ثم سقط، أو تنصّف؛ فهو كالمعيّن في تقويمه بصفته يوم قبضته ولا يرجع بنمائه،
-
وإن رجع بنماء المعيّن وجب ردُّه مع بقائه بصفته.
-
وإن تلف أو نقص المهر المعيّن بيد الزوج ولم يمنعها منه لم يضمن ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.
-
وعنه: هو كغير المعيّن فيلزمه مثل المثلى، وقيمة غيره يوم التلف،
-
ولا يتصرّف قبل قبضه ولا تزكيه.
-
وقيل: إن لم يضمنه رجع بنصف قيمته،
-
وإن ضمنه بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته يوم العقد أو أقلّ ما هي إلى يوم تلف.
-
وقيل: إن تعيّب بيده فله نصفه معيبًا،
-
وإن عاب بجناية غيره فله نصف أرشها.
-
فإن زاد من وجهٍ ونقص من وجهٍ ككبر العبد وحبل الأمة فلكل منهما الخيار وإن لم تزد القيمة.
-
١/٩٨٤١/٩٨٤
وإن أصدقها شجرًا فأثمر وطلب القيمة أو بدلها أجبر الممتنع،
-
وإن طلب التصنيف فالثمر لها في الأصح، وله نصف الشجر.
-
وإن أصدقها أمة حاملًا فولدتْ لم يرجع بنصف الولد إن قلنا: لا يقابله بعض الثمن،
-
وإن قابله فهو هنا بعض المهر، وقد زاد ما لا يتميّز من العقد إلى الفرقة فهل عليه نصف قيمته؟ على وجهين.
-
وإن أصدقها مصوغًا فكسرته وأعادته صياغة أخرى فلها الخيار، فتغرم قيمته من غير جنسه أو نصفه بحاله.
-
وإن أصدق ذميٌّ ذميّة خمرًا فقبضته،
-
ثم أسلما، فصار خلًّا، فطلقها قبل الدخول؛ لم يرجع شيء.
-
وقيل: له نصف قيمته.
-
ولو تلف الخل ثم طلق رجع بنصف مثله. وقيل: لا.
-
وإن قتل أحد الزوجين نفسه أو قتله غيرهما قبل وطءٍ وخلوة؛ لم يسقط مهرها.
-
وعنه: لا يتقرر قبل أحدهما.
-
وعنه: يستقر بالوطء دون الفرج وإن لم يحل.
-
وإن مات أحدهما قبل الوطء والخلوة أو بعد أحدهما؛ استقر،
-
وإن طلقها في مرضه قبلهما، ثم مات؛ فروايتان.