فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٣١١ إلى ١٠٬٣٦٠

  1. ١/٩٨١١/٩٨١

    تملك امرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعيّن المميز،

  2. فإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكمًا مع بقائه، نص عليه، ونماؤه الحادث إذن.

  3. وقيل: يقف ملكه على طلبه فما نما قبله لها وبعده له ويبطل تصرفها قبل قبضه.

  4. وإن كان خرج عن ملكها، أو تلف، أو استحق بدين، أو رهن، أو شفعة، أو كتابة، أو تدبيرٍ _في وجه_؛ رجع بنصف مثل المثلي، أو نصف قيمة غيره يوم العقد.

  5. ١/٩٨٢١/٩٨٢

    وقيل: أقل ما هي إلى يوم القبض.

  6. وقيل: بنصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفته من العقد إلى القبض.

  7. ولو صبر حتى فكّ لم يلزم دفعه كما لو رجع بشراء بعد الطلاق.

  8. وإن عادتْ قبله رجع بنصفه في كل ذلك.

  9. وقيل: يرجع بنصف قيمة المكاتب إن شاء يكون مكاتبًا.

  10. وتعتبر صفة المميز وقت العقد إن ضمن به.

  11. وعنه: وله نصف زيادته المنفصلة، ومع المتصلة يردّ نصف قيمته يوم أصدقها.

  12. ولها ردُّ نصفه زائدًا وخُرِّجَ وجوبه،

  13. وإن تعيّب فله نصفه ناقصا.

  14. وقيل: وأرشه أو نصف قيمته يوم العقد أو الفرقة، نص عليه.

  15. وإن نقص أو تلف بيدها بعد طلاقها ضمنته.

  16. وقيل: لا.

  17. وقيل: لا تضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوية،

  18. ولو تلف بعد الفسخ بعيب ضمنته.

  19. وإن اختلفا متى نفص قُبل قولها مع يمينها.

  20. وإن أصدقها أرضًا بَنَتْها أو ثوبًا صَبغته ثم طلق قبل الدخول؛ فله نصف قيمته يوم أصدقها،

  21. فإن دفع قيمة نصف الزبادة فله النصف.

  22. وقيل: بل له القيمة.

  23. ١/٩٨٣١/٩٨٣

    فإن بذلته له زائدًا لم يكن له غيره،

  24. وإن فات النصف مشاعًا أو معيّنًا مما ينتصف أخذ ما بقي.

  25. وقيل: في المعين غير المثلى نصف الباقي ونصف قيمة الفائت.

  26. وإن كان المسمّى في الذمة فقبض،

  27. ثم سقط، أو تنصّف؛ فهو كالمعيّن في تقويمه بصفته يوم قبضته ولا يرجع بنمائه،

  28. وإن رجع بنماء المعيّن وجب ردُّه مع بقائه بصفته.

  29. وإن تلف أو نقص المهر المعيّن بيد الزوج ولم يمنعها منه لم يضمن ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.

  30. وعنه: هو كغير المعيّن فيلزمه مثل المثلى، وقيمة غيره يوم التلف،

  31. ولا يتصرّف قبل قبضه ولا تزكيه.

  32. وقيل: إن لم يضمنه رجع بنصف قيمته،

  33. وإن ضمنه بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته يوم العقد أو أقلّ ما هي إلى يوم تلف.

  34. وقيل: إن تعيّب بيده فله نصفه معيبًا،

  35. وإن عاب بجناية غيره فله نصف أرشها.

  36. فإن زاد من وجهٍ ونقص من وجهٍ ككبر العبد وحبل الأمة فلكل منهما الخيار وإن لم تزد القيمة.

  37. ١/٩٨٤١/٩٨٤

    وإن أصدقها شجرًا فأثمر وطلب القيمة أو بدلها أجبر الممتنع،

  38. وإن طلب التصنيف فالثمر لها في الأصح، وله نصف الشجر.

  39. وإن أصدقها أمة حاملًا فولدتْ لم يرجع بنصف الولد إن قلنا: لا يقابله بعض الثمن،

  40. وإن قابله فهو هنا بعض المهر، وقد زاد ما لا يتميّز من العقد إلى الفرقة فهل عليه نصف قيمته؟ على وجهين.

  41. وإن أصدقها مصوغًا فكسرته وأعادته صياغة أخرى فلها الخيار، فتغرم قيمته من غير جنسه أو نصفه بحاله.

  42. وإن أصدق ذميٌّ ذميّة خمرًا فقبضته،

  43. ثم أسلما، فصار خلًّا، فطلقها قبل الدخول؛ لم يرجع شيء.

  44. وقيل: له نصف قيمته.

  45. ولو تلف الخل ثم طلق رجع بنصف مثله. وقيل: لا.

  46. وإن قتل أحد الزوجين نفسه أو قتله غيرهما قبل وطءٍ وخلوة؛ لم يسقط مهرها.

  47. وعنه: لا يتقرر قبل أحدهما.

  48. وعنه: يستقر بالوطء دون الفرج وإن لم يحل.

  49. وإن مات أحدهما قبل الوطء والخلوة أو بعد أحدهما؛ استقر،

  50. وإن طلقها في مرضه قبلهما، ثم مات؛ فروايتان.