فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٨٨٩ إلى ١٣٬٩١٢

  1. ١/١٢٤٢١/١٢٤٢

    وإن ادعيا عينًا بيد زيدٍ، فادعاها لنفسه؛ قبل قبوله، وحلف لكل واحدٍ يمينًا.

  2. فإن نكل لزمه لهما العين، وعوضها يقترعان عليهما.

  3. وقيل: يقسمانهما ويتحالفان.

  4. وقيل: من قرع من المدعين وحلف فهي له.

  5. وإن أقر بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف زيد للآخر على الأصح.

  6. فإن نكل لزمه له عوضها.

  7. ١/١٢٤٣١/١٢٤٣

    وإن قال: هي لأحدهما لا أعلم عينه، فصدقاه في عدم علمه؛ لم يحلف، وأخذت منه.

  8. وإن اقترعا، فمن قرع؛ حلف أنها له، وأخذها.

  9. وإن كذباه أو أحدهما لزمه يمين واحدة بذلك، واقترعا قبل حلفه الواجب أو بعده. وإن نكل فقبله.

  10. وإن اقترعا قبله فلا حلف عليه لغير المقروع المكذب له،

  11. فإن نكل عنه لزمه له القيمة.

  12. وإن أقر لأحدهما بعينه، فأقام الآخر بينةً أنها له؛ حكم له.

  13. وإن أقاما بينتين، فالمقر له؛ كصاحب يدٍ، فتؤخر بينته.

  14. وعنه: تقدم.

  15. وعنه: إن شهدت أنها له بسببٍ لا ينكر كنسيج ونتاج وإقطاع إمام وغير ذلك من سبب الملك، أو سبقه، وإلا أخرت.

  16. وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فتقدم. وعلى هاتين الروايتين يكفي مطلق سببٍ.

  17. وعنه: إن أفاد السبق وإلا فلا.

  18. ولا يرجح أكثرهما عددًا ولا أشهرهما عدالةً على الأشهر فيه.

  19. ويقدم شاهدان على شاهد ويمين.

  20. وقيل: لا كرجلين مع رجلٍ وامرأتين.

  21. وإن أنكرهما، ثم أقر لأحدهما بعينه قبل إقامة البينتين؛ فالمقر له كداخلٍ، والآخر كخارج فيما ذكرنا.

  22. وإن أقر له بعد إقامتها فحكم التعارض باقٍ.

  23. ١/١٢٤٤١/١٢٤٤

    ولا يصح إقراره مع الاستعمال،

  24. ويصح ويسمع مع التساقط.