فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٨٨٩ إلى ١٣٬٩١٢
-
١/١٢٤٢١/١٢٤٢
وإن ادعيا عينًا بيد زيدٍ، فادعاها لنفسه؛ قبل قبوله، وحلف لكل واحدٍ يمينًا.
-
فإن نكل لزمه لهما العين، وعوضها يقترعان عليهما.
-
وقيل: يقسمانهما ويتحالفان.
-
وقيل: من قرع من المدعين وحلف فهي له.
-
وإن أقر بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف زيد للآخر على الأصح.
-
فإن نكل لزمه له عوضها.
-
١/١٢٤٣١/١٢٤٣
وإن قال: هي لأحدهما لا أعلم عينه، فصدقاه في عدم علمه؛ لم يحلف، وأخذت منه.
-
وإن اقترعا، فمن قرع؛ حلف أنها له، وأخذها.
-
وإن كذباه أو أحدهما لزمه يمين واحدة بذلك، واقترعا قبل حلفه الواجب أو بعده. وإن نكل فقبله.
-
وإن اقترعا قبله فلا حلف عليه لغير المقروع المكذب له،
-
فإن نكل عنه لزمه له القيمة.
-
وإن أقر لأحدهما بعينه، فأقام الآخر بينةً أنها له؛ حكم له.
-
وإن أقاما بينتين، فالمقر له؛ كصاحب يدٍ، فتؤخر بينته.
-
وعنه: تقدم.
-
وعنه: إن شهدت أنها له بسببٍ لا ينكر كنسيج ونتاج وإقطاع إمام وغير ذلك من سبب الملك، أو سبقه، وإلا أخرت.
-
وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فتقدم. وعلى هاتين الروايتين يكفي مطلق سببٍ.
-
وعنه: إن أفاد السبق وإلا فلا.
-
ولا يرجح أكثرهما عددًا ولا أشهرهما عدالةً على الأشهر فيه.
-
ويقدم شاهدان على شاهد ويمين.
-
وقيل: لا كرجلين مع رجلٍ وامرأتين.
-
وإن أنكرهما، ثم أقر لأحدهما بعينه قبل إقامة البينتين؛ فالمقر له كداخلٍ، والآخر كخارج فيما ذكرنا.
-
وإن أقر له بعد إقامتها فحكم التعارض باقٍ.
-
١/١٢٤٤١/١٢٤٤
ولا يصح إقراره مع الاستعمال،
-
ويصح ويسمع مع التساقط.