باب ستر العورة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٦٤ إلى ٩٨١
-
١/٢٦٦١/٢٦٦
يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.
-
وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.
-
وعنه: وهما.
-
وعنه: فرجاه فقط.
-
والأمة: ما لا يظهر غالبا.
-
وعنه: كالرجل.
-
وقيل: ما عدا رأسها عورة.
-
ويسن ستر رأسها في الصلاة.
-
وقيل: لا.
-
وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.
-
وعنه: والكفين.
-
وقيل: المميزة كأمة.
-
وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.
-
١/٢٦٧١/٢٦٧
وعنه: كأمة.
-
والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كأمة.
-
وعنه: كحرة.
-
والخنثى المشكل كرجل.
-
وعنه: كأمة.