فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٦٤ إلى ١٠٬٦٠٩
-
١/٩٩٩١/٩٩٩
فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه.
-
وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ،
-
فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية.
-
ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.
-
١/١٠٠٠١/١٠٠٠
وقيل: لا تطلق.
-
وقيل: يلزمها قدر مهرها.
-
وقيل: يبطل الخلع.
-
وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة،
-
وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.
-
وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت،
-
فإن بان معيبًا فلا شيء له.
-
وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.
-
وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.
-
وعنه: بلى، وله قيمته.
-
وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.
-
وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.
-
وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.
-
١/١٠٠١١/١٠٠١
وإن قال: إن أعطيتني حرًا أو هذا الخمر فأنت طالقٌ ففعلت طلقت رجعيًا مجانًا.
-
وإن قال: إن أو إذا أو متى أو أي وقتٍ أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ، فأحضرته وأذنت في قبضه على فورٍ أو تراخٍ؛ بانت به.
-
وإن قال: أنت طالقٌ على ألفٍ أو بألفٍ أو عليك ألفٌ، فأبت؛ طلقت رجعيًا مجانًا، نص عليه.
-
وقيل: لا تطلق.
-
وقيل: تطلق إلا في وعليك.
-
وقيل: لا تطلق في بألفٍ أو على ألف حتى يختار فتغرمه.
-
وقيل: تطلق في بألفٍ فقط.
-
ولو قبلتهن في المجلس بانت بألف وفاقًا.
-
وقيل: وكذا إن جعل رجعيًا بلا قبولٍ فقبل.
-
وإن قالت: اخلعني أو طلقني به أو عليه أو لك ألفٌ، أو إن طلقتني فلك علي ألفٌ، فطلق أو خالع؛ بانت، وله ألفٌ إن كان في المجلس، وإلا لم تقع، ولها الرجوع قبل أن يجيب.
-
١/١٠٠٢١/١٠٠٢
وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه،
-
وكذا إن قال: بالألف.
-
وقيل: له ثلثه.
-
وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها.
-
وقيل: بلى.
-
ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة،
-
وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه.
-
وقيل: بائنٌ وله ثلثه.
-
فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا.
-
وقيل: بل ثلثه إن جهلت.
-
ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه،
-
وكذا إن قالته إحداهما.
-
وقيل: طلاقه رجعي مجانًا.
-
وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين.
-
وقيل: مهري المثل.
-
وقيل: نصفين.
-
وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف - وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها،
-
وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا.
-
وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.