فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٤٥ إلى ٤٬٦٥٦

  1. ١/٥٥٧١/٥٥٧

    وله بذل جعلٍ لمن يدله على حصنٍ أو مالٍ أو ماءٍ أو طريقٍ سهلٍ،

  2. فإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وإلا فلا، وهو له إذا فتح.

  3. فإن كان امرأةً منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له،

  4. وإن فتح عنوةً وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها،

  5. وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.

  6. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    وإن فتح صلحًا فله القيمة،

  7. فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.

  8. وقيل: لا، وله القيمة.

  9. وإن بذلوها مجانًا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.

  10. وقيل: إن كانت أمةً.

  11. ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة،

  12. وإن لم تحصل القيمة الواجبة فيها من المغنم فمن بيت المال.