فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٩٣٨ إلى ٧٬٩٥٣

  1. ١/٧٩١١/٧٩١

    وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف.

  2. وقيل: بشرط الخيار فقط.

  3. وقيل: يصح الوقف دون الشرط.

  4. وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.

  5. وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.

  6. فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.

  7. وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

  8. قلت: بل يلغو توقيته فقط.

  9. وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

  10. وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.

  11. وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.

  12. وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.

  13. وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

  14. وقيل: لا يصحّ.

  15. وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.

  16. وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.