فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٣٣٦ إلى ١٢٬٣٦٥

  1. ١/١١٢٣١/١١٢٣

    من فارق فيي الحياة حائلا فعدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء، وإلا قراءان. والأقراء: الحيض.

  2. فإن طلق في حيض لم يعتد به،

  3. وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة،

  4. ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.

  5. وعنه: الأقراء الأطهار، فلو طلق فيه فباقيه قرء.

  6. فإن شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدتهما،

  7. وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.

  8. ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم

  9. ١/١١٢٤١/١١٢٤

    الولد شهرين.

  10. وعنه: ثلاثة.

  11. وعنه: شهرا ونصفا.

  12. ومن بعضها حر بالحساب.

  13. وقيل: ثلاثة أشهر.

  14. وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء،

  15. فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وجهان.

  16. ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.

  17. وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية تتم عدة حرة.

  18. ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه قعدت تسعة أشهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.

  19. وقيل: تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للإياس،

  20. فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.

  21. وقيل: بلى ما لم تتزوج.

  22. ون حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء،

  23. وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.

  24. وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر- وعنه: سنة- والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر نصف.

  25. فإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.

  26. ١/١١٢٥١/١١٢٥

    وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.

  27. وإن عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.

  28. ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.

  29. وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.

  30. وعنه: بثلاث.

  31. ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان.