فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٢٩٣ إلى ٧٬٣٠٦
-
١/٧٤٨١/٧٤٨
إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.
-
وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.
-
وقيل: الأقل منهما.
-
وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.
-
فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.
-
وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.
-
ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.
-
وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.
-
وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.
-
وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.
-
وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.
-
وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله،
-
ومن عرف بقبضها كالسائس.