فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٢٩٣ إلى ٧٬٣٠٦

  1. ١/٧٤٨١/٧٤٨

    إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.

  2. وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.

  3. وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.

  4. وقيل: الأقل منهما.

  5. وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

  6. فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

  7. وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.

  8. ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.

  9. وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.

  10. وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.

  11. وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.

  12. وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.

  13. وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله،

  14. ومن عرف بقبضها كالسائس.