كتاب الجهاد
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٥٧٢ إلى ٤٬٦٠٧
-
١/٥٥١١/٥٥١
وهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.
-
فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى،
-
ولا صبيًا، ولا فقيرًا،
-
ولا مريضًا، ولا أعرج،
-
ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.
-
وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.
-
وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.
-
ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.
-
وأقله مرة كل عامٍ،
-
وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.
-
وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.
-
وغزو البحر أفضل.
-
ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛
-
١/٥٥٢١/٥٥٢
لزمه إلا من يحفظ أهلًا أو مالًا أو مكانًا.
-
ويحرم فرار مسلمٍ من كافرين، وجماعةٍ من مثليهم إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ وإن بعدت، أو ماء، أو شمس، أو ريحٍ.
-
فإن جاوز مثليهم، فظنوا الظفر؛ ثبتوا إن شاءوا.
-
وإن ظنوا الهلاك؛ ذهبوا إن شاءوا.
-
وكذا إن ظنوا أسرًا بهربهم أو ظنوا الهلاك فيهما.
-
وعنه: يلزم ثباتهم ولو قتلوا.
-
وإن استأسروا جاز.
-
وإن ألقوا نارًا في سفينة مسلمين فعلوا ما ظنوه أسلم،
-
وإن تحيزوا أو ظنوا أو علموا الهلاك فيهما، تخيروا، كما لو ظنوا السلامة فيهما بالسوية.
-
وعنه: يقيمون.
-
ومن أحد أبويه حر مسلم لم يتطوع به بلا إذنه، وفي إذن الرقيق وجهان.
-
ويستأذن المديون- وقيل: المعسر- غريمه في نفله، أو يقيم به كفيلًا متبرعًا، أو رهنًا محرزًا، أو وكيلًا يقضيه.
-
ولا إذن لأب ولا غريم في فرض،
-
ولا لجد ولا جدة مطلقًا.
-
ومن عجز عن إظهار دينه بدار حربٍ، أو بغاة، أو خوارج، أو بدعٍ مضلةٍ؛ لزمته الهجرة إن قدر،
-
ولو مشيًا في عدةٍ بلا محرمٍ.
-
ويسن لمن قدر أن يظهره.
-
ويسن الرباط،
-
١/٥٥٣١/٥٥٣
بأن: يقيم بثغرٍ تقويةً للمسلمين ولو ساعةً، وتمامه أربعون يومًا. وبأشدها خوفًا أفضل. وهو خيرٌ من سكنى مكة والصلاة بها خيرٌ من الثغر.
-
وهل الرباط خيرٌ أو الجهاد؟
-
فيه وجهان.
-
ويكره نقل أهله إلى ثغرٍ.
-
ويسن تشييع الغازي لا استقباله.