فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٩٧ إلى ١٤٬١٤٨

  1. ١/١٢٥٥١/١٢٥٥

    إذا شهدت بينة أنه أتلف ثوب زيدٍ وأن قيمته عشرة، وبينة أنه أتلفه وأن قيمته خمسة؛ لزمه الأقل.

  2. وعنه: تسقطان للتعارض.

  3. ولو شهد بكل قيمة شاهد ثبت الأقل على الأولى فقط.

  4. وإن شهدا بنكاح واحدٍ باتفاقهما، أو بفعل واحدٍ باتفاقهما كغصبٍ وسرقةٍ وقذفٍ، أو في نفسه كقتل زيدٍ وإحراق ثوبه، واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفةٍ تتعلق به كآلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب؛ لم تكمل البينة، وتعارضتا.

  5. وقيل: تكمل حتى توجب القطع والقود.

  6. وقيل: يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به من مالٍ.

  7. ١/١٢٥٦١/١٢٥٦

    وإن شهدا بما قد يتعدد ولم يشهدا بأنه واحدٍ تعدد وصار بكل أمرٍ شاهد.

  8. وإن شهد هنا بكل أمرٍ شاهد أو اثنان عمل بمقتضاه ولا تعارض.

  9. وإن شهد شاهدٌ بفعله وآخر بإقراره به كملت، نص عليه. والأشهر لا.

  10. وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأٍ، وآخر بالإقرار به؛ لم تكمل، ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل وله والدية على العاقلة، أو مع شاهد الإقرار فتلزم القاتل.

  11. ولو شهد واحدٌ بقتله عمدًا، وآخر بقتله ولم يصفه، أو شهدا على إقراره كذلك؛ ثبت القتل، وصدق المنكر في صفته.

  12. ولو شهد واحدٌ بقتله وآخر بإقراره به لم تكمل.

  13. وعنه: بلى.

  14. ولو شهد شاهدان أن زيدًا أخذ من صبي ألفًا، وشاهدان أن عمرًا أخذ من الصبي ألفًا؛ لزم الولي طلبهما بألفين.

  15. وإن شهدت البينتان على ألفٍ بعينها طلبها من أيهما شاء.

  16. وإن شهد شاهدٌ على زيدٍ أنه باع عمرًا أمس كذا، وشهد آخر أنه باعه هو اليوم، أو شهد واحدٌ أنه باع كذا أو أعتق أو طلق، وأقرر أنه أقر بذلك، واختلفا وقتًا أو مكانًا؛ كملت البينة به في الأشهر.

  17. وكذا كل شهادة على قولٍ غير نكاحٍ.

  18. وقيل: وعقد غيره. وفي القذف وجهان.

  19. ولو شهدا على الإقرار بشيٍ كملت حتى النكاح والقذف والفعل.

  20. وإن شهد شاهدٌ بألفٍ وآخر بألفٍ من قرضٍ كملت،

  21. وإن واحدٌ بألفٍ من قرضٍ وآخر بألفٍ من ثمن بيعٍ لم تكمل.

  22. وقيل: إن شهدا على إقراره كملت، وإلا فلا.

  23. ١/١٢٥٧١/١٢٥٧

    وإن شهد واحدٌ أنه أقر لزيد اليوم بألفٍ، وآخر بأنه أقر له به أمس؛ ثبت بهما.

  24. وإن شهد واحدٌ أن له عليه ألفًا أو أنه أقر له به، وشهد آخر بأقل أو أكثر؛ ثبت الأقل بهما في الأصح سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى إقرارٍ أو لم يعزوا، وحلف المدعي إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده وأخذه، نص عليه.

  25. وكذا إن شهد شاهدٌ بعشرين وشاهدٌ بثلاثين.

  26. وقيل: بل يحلف مع كل شاهدٍ ويأخذ ما شهدا به.

  27. وإن شهدا أن له عليه ألفًا،

  28. ثم أحدهما قضاه منه خمسمائة؛ بطلت شهادته، نص عليه.

  29. وإن كان قضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه،

  30. ثم جحد الباقي؛ شهدا للمدعي بالدين، وعليه بما قبض.

  31. وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا وباعه به في كذا،

  32. ثم قال أحدهما: قضاه منه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف، نص عليه، واحتاج قضاء خمسمائة إلى شاهدٍ أو يمين.

  33. وخرج مثله في التي قبلها، وخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما إلا خمسمائة.

  34. وإن كملنا البينة مع اختلاف الوقت في قتل أو طلاق فالعدة والتوريث تلي آخر المدتين.

  35. وإن قال من له بينة بألفٍ: أريد إن شهدا لي بخمسمائة عند من لا حكم له في أكثر منها لم يجز.

  36. وقيل: بلى.

  37. ومن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينٍ له عليهما فأنكرا، وشهد كل واحدٍ على الآخر؛ صحت شهادتهما،

  38. فإن حلف مع أحدهما صار نصفه رهنًا،

  39. وإن حلف معهما فكله. وفي رد شهادتهما احتمال.

  40. ١/١٢٥٨١/١٢٥٨

    وإن شهدت بينة أنه كان له على زيدٍ ألفٌ، أو كانت هذه العين له أمس، أو بيده؛ ردت. وفيه احتمال.

  41. وإن شهدت أنه أقر له أمس، أو كانت ملكه أمس،

  42. ثم باعها له أو غصبها منه أو التقطها؛ قبلت.

  43. وإن شهدت بمالٍ مطلق أو يدٍ، ولم تتعرض للحال؛ ردت في الأصح.

  44. وإن أنكر المشتري استحقاق المبيع لمدعيه فأخذه ببينة رجع بالثمن على البائع،

  45. وإن قال: هو ملكي اشتريته من زيدٍ أو هو ملكه؛ فوجهان.

  46. وقيل: إن أخذه ببينة ملكٍ مطلقٍ لم يرجع،

  47. وإن أثبت سبق الملك رجع.

  48. ١/١٢٥٩١/١٢٥٩

    فصول اليمين في الدّعاوى

  49. تصحّ يمين كل مكلف مختار توجهت عليه دعوى صحيحة فيما يصحّ بذله.

  50. ومن أنكر بلوغه أو ادّعاه لسبع وأمكنا صدّق بلا يمين، فإن بلغ حلف.

  51. ولا يحلف وصيٌّ على نفي الدّين عن الموصي،

  52. ولا شاهدٌ ولا حاكمٌ متولٍّ.