فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٨٨٣ إلى ٩٬٩٠٢

  1. ١/٩٤٩١/٩٤٩

    ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة نص عليه، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة،

  2. فإن لم تعفه أمة فله نكاح أربع،

  3. ومن لم تعفه حرة طول أخرى نكح أمة.

  4. وعنه: لا ينكح فوق أمة ولا أمة على حرة.

  5. فإن نكح أمة بشرطه ثم حرة أو أيسر بطل نكاح الأمة.

  6. وعنه: لا، وإن أمن العنت لم يبطل.

  7. ولا ينكح عبد أمة على حرة.

  8. وعنه: بلى.

  9. فإن تزوجهما حر في عقد بطل نكاح الأمة، وفي الحرة روايتان.

  10. ١/٩٥٠١/٩٥٠

    وإن تزوجهما عبد في عقدٍ صح نكاح الأمة،

  11. وكذا الحرة إن صح نكاحها.

  12. وقيل: إن صح نكاح الأمة على حرّة صح لهما فيهما،

  13. وإن بطل فسد نكاح الأمة.

  14. وقيل: والحرة.

  15. وإن جمعهما بعقدٍ حرٌّ يجد الطول أو يأمن العنت فسد نكاح الأمة.

  16. وعنه: والحرة.

  17. والحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة.

  18. ولا يتزوّج سيدٌ أمته ولا عبدٌ سيدته ولا أبٌ حرٌّ أمة ولده ولا أمٌّ حرةٌ عبد ولدها وللابن في الأصح نكاح أمة أبيه.

  19. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة الزوج الآخر بطل نكاحهما.

  20. وعنه: لا يبطل شراء الولد.