فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٧٣٠ إلى ٨٬٧٤٣
-
١/٨٥٦١/٨٥٦
ترث أمُّ الأمِّ والأب وأب الأب وأمهاتهن.
-
وقيل: وأمُّ أب الجدِّ فلإحداهن السدس فإن تحاذَين فلهنّ، ومن قربتْ فلها.
-
وعنه: وللبعدي لأمٍّ.
-
وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعم الأب وأم الأب مع الجدّ.
-
وعنه: لا. فلو خلّف أمَّ أمِّ وأمَّ أبٍ وأبًا فالسدس لأمّ أمّه.
-
وقيل: نصفه والباقي له. وعلى الأولى هو لهما.
-
فإن كان معهم ابنٌ فللأب السُدس فقط مطلقًا،
-
وإن خلف أبا وأمه وأم أمِّ أمٍّ فسقطت القربى بابنها فللبُعدى السدس، وإن ورثتْ فلها.
-
وعنه: لهما.
-
وقيل: إن سقطتْ بالقُربى، وهي بالمعادّة فلا شيء لهما.
-
وترث الجدة بقرابتين فلو تزوج بنت خالته فأولدها فجدته أمُّ أمِّ أمِّ ولدهما وأمُّ أمِّ أبيه،
-
فلو خلف معها أمّ جدّة فلها ثلث السدس وللأولى ثلثاه،
-
ولو أولد بنت عمته بعقد فجدته أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أبي أبٍ.
-
وعنه: ترث بأقواهما فقط.