فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٦٧٥ إلى ٩٬٦٨٧

  1. ١/٩٣٣١/٩٣٣

    يحرم التصريح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فُرقة رضاعٍ أو لعانٍ، ويجوز التعريض.

  2. ومن أبانها بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيبٍ فله التصريح والتعريض،

  3. ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.

  4. ويحرم التصريح والتعريض للرجعيّة لغير زوجها، ولها إجابته بهما.

  5. والتعريض: إني في مثلك راغب،

  6. وإذا انقضت عدّتك فأعلميني،

  7. ولا تسبقيني بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك،

  8. وإن قُضي شيء كان ونحوه.

  9. فإن أجابت غير المجبرة أو وَلِيُّ مجبرة صريحًا لمسلم حرم التعريض،

  10. وإن ردّ جاز، وإن أُجيبَ تعريضًا فروايتان، ومع الشك وجهان.

  11. ويُسنُّ العقد يوم الجمعة مساءً وخطبة ابن مسعودٍ قبله،

  12. وأن يقال له: (بارك الله لك وبارك عليك _أو لكما وعليكما_ وجمع بينكما في خير وعافية)

  13. ١/٩٣٤١/٩٣٤

    ويقول إذا زُفّت إليه: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ولا يوكَّل من لا يصح قبوله لنفسه، وقد ذكر.