فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوديعة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬١٦٥ إلى ٧٬٢١٨

  1. ١/٧٤٠١/٧٤٠

    وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف.

  2. وتبطل بمبطل الوكالة، والمودع أمين، يلزمه الحفظ في حرز المثل،

  3. فإن عيّن ربّها حرزًا فأحرزها بدونه ضمن،

  4. وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.

  5. وقيل: بلى.

  6. وقيل: يضمن بالمثل لغير حاجة.

  7. فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن.

  8. وإن خاف نهبًا أو غرقًا أو حريقًا فلا،

  9. وإن تركها فتلفت ضمن.

  10. وإن قال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.

  11. فإن عيّن جيبه فتركها في كمّه ضمن،

  12. وإن عكس فلا، فإن تركها في يده فوجهان.

  13. وإن أراد سفرًا وربّها ووكيله غائبان سافر بها إن كان أحرز لها ولم ينهه،

  14. وإن استوى الأمران فوجهان،

  15. فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكمًا، فإن تعذّر فثقة.

  16. ١/٧٤١١/٧٤١

    وقيل: لا يودعه.

  17. وإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فوجهان.

  18. وقيل: هو كإيداعه؟

  19. وإن لم يعلم أحدًا أو أعلم غير ساكنه ضمن.

  20. وإن أودعها بلا عذر لأجنيّ أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.

  21. وقيل: يخير ربّها بينهما.

  22. وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.

  23. والموت كالسفر المخوّف.

  24. وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.

  25. وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوجة وأمة لم يضمن في الأصحّ،

  26. وكذا زوجة ربها وأمته وعبده،

  27. ومن عادته حفظ ماله.

  28. ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن.

  29. فإن خلط صحاحًا في مقطعه؛ لم يضمن.

  30. وقيل: بلى.

  31. وإن خلط بيضًا بسودٍ ضمن.

  32. وقيل: لا.

  33. ولو طلبها ربّها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن،

  34. وإن أعطاها له فجحد الوكيل ولا بينة بأخذه فلا.

  35. ١/٧٤٢١/٧٤٢

    وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.

  36. فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.

  37. وقيل: إن لم يفتحها.

  38. وعنه: يضمن الكل.

  39. وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده،

  40. وإن لم يتميز ضمن الكل.

  41. وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن،

  42. وإن رد بدله ضمن.

  43. وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن،

  44. وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه،

  45. وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.

  46. وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.

  47. ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.

  48. وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.

  49. وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.

  50. وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.

  51. ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.

  52. وعنه: لا.

  53. ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.

  54. ١/٧٤٣١/٧٤٣

    وقيل: إن أذن ربه، وإلا فلا.