فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٢٢ إلى ٩٬٠٣٢
-
١/٨٨٧١/٨٨٧
لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يُورث،
-
فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به عصبته لا له،
-
فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن.
-
فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه.
-
وإن خلف أحد ابنيه ابنًا والآخر عشرة فأقل أو أكثر،
-
ثم مات العتيق؛ فإرثه لهم بعددهم.
-
وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.
-
ومن خلف ابنًا وعصبة غيره وعتيقًا فإرثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته
-
فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه. فإن
-
١/٨٨٨١/٨٨٨
فقدوا فلعصبته.
-
قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.