فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٢٢ إلى ٩٬٠٣٢

  1. ١/٨٨٧١/٨٨٧

    لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يُورث،

  2. فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به عصبته لا له،

  3. فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن.

  4. فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه.

  5. وإن خلف أحد ابنيه ابنًا والآخر عشرة فأقل أو أكثر،

  6. ثم مات العتيق؛ فإرثه لهم بعددهم.

  7. وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.

  8. ومن خلف ابنًا وعصبة غيره وعتيقًا فإرثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته

  9. فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه. فإن

  10. ١/٨٨٨١/٨٨٨

    فقدوا فلعصبته.

  11. قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.