فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٩٥ إلى ١٠٬٩٠٠

  1. ١/١٠٢٢١/١٠٢٢

    فإن طلق جزءها معينًا أو مشاعًا أو مبهمًا طلقت.

  2. وإن قال: يدك طالق ولا يد لها، أو قال: إن قمت فيمينك طالق، فقامت بعد قطعها؛ فوجهان.

  3. وإن قال: شعرك أو سنك أو ظفرك طالق لم يقع، نص عليه.

  4. وقيل: بلى.

  5. وفي روحك ودمك وجهان.

  6. وإن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك أو حملك طالقٌ لم يقع.