فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٨٤٠ إلى ٩٬٨٦٨
-
١/٩٤٦١/٩٤٦
ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صحّ ولم يطأ إحداهنّ حتى يطلق الزوجة وتقضي عدتها، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوّجها،
-
فإن وطئ بالملك فكوطء أختين بالملك.
-
وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهنّ حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.
-
١/٩٤٧١/٩٤٧
وعنه: يكره.
-
وقيل: يباح.
-
ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.
-
وقيل: لا.
-
فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.
-
وعنه: يكره الوطء.
-
وقيل: له وطء الباقية فقط.
-
ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.
-
وقيل: يطأ من يشاء.
-
وقيل: تباح الراجعة فقط.
-
وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.
-
وقيل: تحرم الثانية فقط.
-
فإن استرأها فله وطء الأولى.
-
ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته،
-
وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.
-
وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.
-
ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.
-
وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.
-
ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها،
-
ولا يطأ قبل فراغه.
-
١/٩٤٨١/٩٤٨
ومن ملك أمًّا وبنتًا فله وطء واحدة وبه تحرم الأخرى أبدًا.
-
وقيل: لا يطأ حتى تحرم إحداهما.
-
وله الجمع بين بنت رجل ومن كانت زوجة أبيها أو أمّ زوجته هذه.
-
وتحرم المعتدة من غيره والمستبرأة والزانية حتى تتوب بأن تُدعى فتمتنع وتقضي عدتها.
-
وعنه: ويتوب الزاني إن شاء أن ينكحها بأن تدعوه.
-
وقيل: توبتها الندم.