فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٣١٠ إلى ١٢٬٣١٧

  1. ١/١١٢١١/١١٢١

    وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوفى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب الموت،

  2. فإن قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي؛ فروايتان.

  3. ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.

  4. وعنه: بلى، حتى من صبي وزان.

  5. وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.

  6. ١/١١٢٢١/١١٢٢

    وأكثر مدة الحمل سنتان.

  7. وعنه: أربع.

  8. وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.