فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٣١٠ إلى ١٢٬٣١٧
-
١/١١٢١١/١١٢١
وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوفى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب الموت،
-
فإن قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي؛ فروايتان.
-
ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.
-
وعنه: بلى، حتى من صبي وزان.
-
وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.
-
١/١١٢٢١/١١٢٢
وأكثر مدة الحمل سنتان.
-
وعنه: أربع.
-
وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.