فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٨٥٦ إلى ٧٬٨٦٣
-
١/٧٨٥١/٧٨٥
والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه،
-
فإن وقفه فيه على بعض ورثته لزم.
-
وعنه: إن أجيز، وإلا بطل كالزائد.
-
وقلت: وإن قلنا: هو لله تعلى صحّ، وإلا فلا.
-
١/٧٨٦١/٧٨٦
وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.
-
وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.
-
وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.
-
وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.