فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٤٦ إلى ١٢٬٠٧٦
-
١/١١٠١١/١١٠١
ويجزئ التكفير بما يجزئ فطرة فقط.
-
وعنه: يجزئ رطلا خبز بالعراقي لكل فقير أو أقل إن كان مد حنطة.
-
وعنه: يجزئ ما هو قوت بلده.
-
وفي السويق والقيمة وغداء المساكين وعشائهم روايتان، وخرج أن لا يجزئ دقيق.
-
١/١١٠٢١/١١٠٢
وقدر الحنطة ودقيقها مد لكل فقير وغيرهما مدان، والمساكين في كفارة اليمين عشرة أحرار مسلمون، وفي غيرها ستون فلا يجزئ أقل.
-
وعنه: يسن الاستغراق، فلو كرر إطعام واحد ستين يوما أو عشرة في اليمين أجزأ.
-
وعنه: إن وجدوا، وإلا أجزأ ذلك.
-
وإن أعكى فقيرا في يوم كفارات مع وجود غيره أجزأ.
-
وعنه: عن واحدة.
-
ولا يعطي إلا لمحتاج أهل الزكاة.
-
وقيل: للذمي أخذها.
-
وفي المكاتب ومن أخذها فبان غنيا روايتان.
-
ولا يعطي من تلزمه مؤنته،
-
وكذا من لم يأكل طعاما.
-
وعنه: بلى، ويقبل له وليه.
-
ولا كسوة في غير كفارة يمين، وهي لكل مسكين ما يصلي فيه من جديد وعتيق قوي،
-
ولو من نوعين، وغن لم يكن مخيطا.
-
فإن كسا بعضا وأطعم بعضا، أو أطعم الكل جنسا أو أكثر؛ جاز.
-
وإن أعتق نصف عبد وكسا أو أطعم خمسة، أو أطعم ثلاثين وصام شهرا؛ فلا.
-
ولا تجزئ كفارة بلا نية مبيتة،
-
فإن كانت واحدة لم يلزم أن يعين سببها في
-
١/١١٠٣١/١١٠٣
الأصح، فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأ لم تجزئه.
-
وإن لزمته كفارات من جنس ولا تداخل بينها فأعتق أو أطعم أو صام عن مطلق كفارة أجزأ عن إحداها،
-
وإن كانت تتداخل فنوي إحداها مبهما أو معينا أجزأ عن الكل،
-
وإن أخطأ تعيينه. وإن كانت أسبابها أجناسا كقتل وظهار ووطء رمضان فلا حتى يعين سببها،
-
فإن نسيه كفر بعدد أسباب الكفارات.
-
وقيل: بلى، فتجزئ واحدة.
-
وإن أعتق رقبة ينوي إحداها، ولم يجد غيرها،
-
ثم صام عن أخرى شهرين،
-
ثم عجز فأطعم عن أخرى؛ أجزأ.
-
وقيل: إن عين وإلا فلا.