فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٥٩ إلى ١٢٬٦١٤
-
١/١١٣٧١/١١٣٧
ومن أرضعت أمته أو كبرى زوجتيه بلبنه صغراهما حرمن عليه أبدا.
-
وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.
-
١/١١٣٨١/١١٣٨
وإن أرضعتها زوجته بلبن غيره قبل الدخول وبعد طلاقا أو طلاق أحدهما حرمت الكبرى أبدا، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.
-
وإن أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى.
-
وعنه: يبطل، وله نكاحها.
-
وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط.
-
وإن أرضعت بعدها ثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل.
-
فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.
-
وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدا إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين، وله نكاح أيتهما شاء.
-
فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها.
-
وإن أرضعت الثلاثة معا بوجور- وقلنا: يرحم- أو واحدة منفردة،
-
ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار.
-
وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.
-
وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن.
-
وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط.
-
ولو أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح أيتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج. وقيل: لا.
-
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/٩٦ - أ) ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.
-
وإن أرضع زوجته الصغرى خمس بنات زوجته الكبرى رضعة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- حرمت الكبرى.
-
١/١١٣٩١/١١٣٩
وقيل: لا تصير جدة.
-
وفي الصغرى روايتان.
-
وإن أرضع ثلاث منهن ثلاث زوجاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.
-
وقيل: نكاح من كمل رضاعها.
-
وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.
-
وقيل: لا.
-
فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوجات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- لم يصر ولد أحداهن، وفي الأبوة وجهان.
-
وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دونهن.
-
ومن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته أمه وجدته وبنته وأخته وزوجته لم تحرم إن لن تحرم الرضعة.
-
وإن أبان زوجة لها منه لبن فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق،
-
ثم نكحت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا.
-
وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.
-
١/١١٤٠١/١١٤٠
ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما.
-
وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني- وقيل: هو ابن الثاني فقط- وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول.
-
وإن ولدت فزاد فهو للثاني،
-
وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.
-
وقيل للثاني.
-
وإن ألحقت القافة ولدا باثنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما،
-
وإن ألحقته بأخذهما انفرد بهما،
-
وإن ضاع نسبه بموت أو غيره فالرضيع ابنهما.
-
وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحريم الرضاع في حقهما.
-
ومن قال: زوجتي أختي لرضاع بطل النكاح،
-
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر،
-
وإن كذبته فلها نصفه،
-
وإن كان بعده وجب كله.
-
وقيل: إن صدقته سقط؟
-
وإن قالت قبل: هو أخي لرضاع وأكذبها ولا بينة بقي النكاح حكما،
-
ولا مهر إن قالته قبل الدخول،
-
وإن كان قبض لم يطلبه الزوج،
-
وإن كان دخل بها وجب.
-
وقيل: إن جهلت الرضاع وتحريمه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.
-
١/١١٤١١/١١٤١
وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.
-
ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.
-
وقيل: مع اليمين.
-
ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل،
-
ولو شهد أبو الزوج قبل،
-
ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.
-
ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.