فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٣٦٦ إلى ٢٬٣٧٩

  1. ١/٣٧٦١/٣٧٦

    وتجب في ملك تامٍ مقبوضٍ.

  2. وفي الدين من الصداق- وقيل: قبل الدخول- وعوض الخلع، والأجرة، والمال الضال، والتاوي في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء جاحدٍ ولا بينة- وقيل: مطلقًا- أو مقر مماطلٍ، أو معسرٍ، والمؤجل على مقر مليٍء، والمودع المجحود، والمنسي، والمذكور المجهول عند من هو؛ روايتان.

  3. ١/٣٧٧١/٣٧٧

    وعنه: لا حول لأجرةٍ.

  4. وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.

  5. وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.

  6. وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.

  7. وقيل: لا.

  8. ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.

  9. وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.

  10. وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.

  11. وقيل: لا حتى يقبض بقيته.

  12. فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.

  13. وما قبضه من الدين زكاه.

  14. وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.