فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٩٨٨ إلى ٣٬٩٩٤

  1. ١/٤٩٨١/٤٩٨

    يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.

  2. وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.

  3. ١/٤٩٩١/٤٩٩

    وفي الشجرة الكبيرة: بقرة- وقيل: بدنة- والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته.

  4. وإن عاد الغصن والنبت سقطا.

  5. وقيل: لا.

  6. وإن رد الشجرة قثبتت ضمن نقصها فقط.

  7. ومن قطع غصنًا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وجهان.