فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٨٧٣ إلى ٨٬٨٧٨

  1. ١/٨٧١١/٨٧١

    ويرث ويُورثُ إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وُجد دليلُ حياته غير حركة واختلاج،

  2. وإن ظهر بعهض فاستهل ثم مات وخرج فروايتان.

  3. ١/٨٧٢١/٨٧٢

    وإن جهل المستهلُّ من التوأمين واختلف إرثهما عيّن بقرعة، وإلا فرض لأحدهما فرضه.

  4. ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل أكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميّت وُرِّث، وإن زاد فلا.

  5. وإن مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلمٌ قبل وضعه، نص عليه.

  6. وكذا إن كان من غيره فأسلمتْ أمُّه قبل وضعه.