فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٨٧٣ إلى ٨٬٨٧٨
-
١/٨٧١١/٨٧١
ويرث ويُورثُ إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وُجد دليلُ حياته غير حركة واختلاج،
-
وإن ظهر بعهض فاستهل ثم مات وخرج فروايتان.
-
١/٨٧٢١/٨٧٢
وإن جهل المستهلُّ من التوأمين واختلف إرثهما عيّن بقرعة، وإلا فرض لأحدهما فرضه.
-
ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل أكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميّت وُرِّث، وإن زاد فلا.
-
وإن مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلمٌ قبل وضعه، نص عليه.
-
وكذا إن كان من غيره فأسلمتْ أمُّه قبل وضعه.