فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٣٢ إلى ٥٥١

  1. ١/٢٣٠١/٢٣٠

    من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.

  2. ١/٢٣١١/٢٣١

    ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.

  3. ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.

  4. وفي التسمية والفم والأنف روايتان.

  5. ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد،

  6. وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.

  7. وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.

  8. وقيل: لا.

  9. وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.

  10. وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.

  11. ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..

  12. ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.

  13. ١/٢٣٢١/٢٣٢

    وقيل: كلها، كمن نواها.

  14. ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح،

  15. فإن أطلق لم يحصلا.

  16. ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.

  17. وعنه: بلى.

  18. ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.

  19. ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.

  20. وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.