فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العاقلة وما يتعلق بها

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٢٢ إلى ١٣٬٢٤٠

  1. ١/١١٨٩١/١١٨٩

    وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.

  2. وعنه: غير عمودي نسبه.

  3. فإن كان ابن الجانية من ابن عمه عقل.

  4. وعنه: هم العمومة فمن بعدهم دون عمودي نسبه وإخوته.

  5. ويبدأ بالأقربين بالسوية، وفي تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب وجهان.

  6. وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حتى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة، وغن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.

  7. فإن عدم عصبته نسبا، فالمعتق،

  8. ثم عصبته من نسب،

  9. ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته.

  10. وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.

  11. فإن عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح،

  12. فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.

  13. ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في مالكه كذمي لا عاقلة (ق/١٠١ - ب) له.

  14. وقيل: هو كمسلم.

  15. وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا،

  16. ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.

  17. ١/١١٩٠١/١١٩٠

    وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.

  18. وقيل: الكل في ماله.

  19. ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.