باب العاقلة وما يتعلق بها
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٢٢ إلى ١٣٬٢٤٠
-
١/١١٨٩١/١١٨٩
وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.
-
وعنه: غير عمودي نسبه.
-
فإن كان ابن الجانية من ابن عمه عقل.
-
وعنه: هم العمومة فمن بعدهم دون عمودي نسبه وإخوته.
-
ويبدأ بالأقربين بالسوية، وفي تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب وجهان.
-
وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حتى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة، وغن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.
-
فإن عدم عصبته نسبا، فالمعتق،
-
ثم عصبته من نسب،
-
ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته.
-
وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.
-
فإن عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح،
-
فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.
-
ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في مالكه كذمي لا عاقلة (ق/١٠١ - ب) له.
-
وقيل: هو كمسلم.
-
وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا،
-
ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.
-
١/١١٩٠١/١١٩٠
وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.
-
وقيل: الكل في ماله.
-
ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.