فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٩١٣ إلى ١٣٬٩٣٧
-
١/١٢٤٤١/١٢٤٤
إذا ادعيا حيوانًا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله، أو لأحدهما حمل والآخر راكبه، أو قميصًا أحدهما آخذٌ بكمه والآخر لابسه؛ فهو للثاني.
-
وإن نازع صاحب مكان خياطًا فيه إبرة أو مقصًا، أو قرابا فيه قربة؛ فهما للخياط والقراب،
-
وإن نازع الخياط في ثوبٍ يخيطه فلصاحب المكان.
-
وإن تنازعا عمامة أقلها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر حلفا وكانت لهما نصفين.
-
وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوعٍ، أو مصراعٍ له شكل منصوب في المكان؛ فهو لربه. وبدون شكلٍ يحلفان ويكون لهما.
-
وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمؤجر، وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر.
-
وفيما جرت به عادة، ولم يدخل فيه، أوجه، الثالث: أنه مع شكلٍ له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر.
-
وإن تنازع زوجان حران أو رقيقان أو أحدهما بنصه مع الزوجية أو الفرقة أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر قماشًا يثبت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما،
-
ولا بينة؛ فما صلح لأحد الزوجين فله، وما صلح لهما فبالسوية مع التحالف.
-
١/١٢٤٥١/١٢٤٥
وإن تنازع صانعان آلة دكانهما فآلة كل صنعة لربها، وما صلح لهما فبالسوية إذا حلفا.
-
وقيل فيهما: هذا مع اليد حكمًا.
-
فأما اليد المشاهدة منهما أو من أحدهما فتتبع مطلقًا.
-
ولا ترجيح فيما خرج عن البيت والحانوت بالصلاحية بحالٍ.
-
وإن ادعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهي له.
-
وإن تنازع صاحب السفل والعلو السقف حلفا، وصار لهما.
-
وقيل: هو لرب العل.
-
وإن ادعى سلمًا منصوبًا فهي لرب العلو وكذا الدرجة.
-
وإن كان تحتها مسكن أو أزج حلفا وصارت لهما.
-
وإن كان فيها طاقة ونحوها فوجهان.
-
وإن ادعياه مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حلفا وكانت لهما.
-
ومن قبلنا قوله ولا بينة حلف لخصمه وحكم له، وإلا فلا.
-
وإن كانت لأحدهما بينة حكم له،
-
وإن كان لكل واحدٍ بينة حكم للمدعي.
-
وعنه: للمنكر.
-
وعنه: اعتبار الترجيح فيها أو السبق، كما سبق.