فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬١٥٤ إلى ٩٬١٥٧

  1. ١/٨٩٧١/٨٩٧

    فإن كان عدد المسألة أصمَّ لا تنقسم عليه التركة ولا توافق فاضرب سهم كل وارث في التركة واقسم ما بلغ على المسألة،

  2. وإن عملت بالدينار فاجعل قراريطه كتركة معلومة، وابسط ما دون الدينار قراريط تضربه في عشرين واقسمه على المسالة، وما دون القيراط حبات فاضربه في ثلاثة واقسمه، وما

  3. ١/٨٩٨١/٨٩٨

    دون الحبة إن أردت فاضربه في أربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.

  4. وإن كان فوق الدينار قيراط أو حبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من جنس أقلها، وضربتَ سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.