فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٩٥٧ إلى ١٬٩٨٨

  1. ١/٣٤٦١/٣٤٦

    وهي ركعتان، يكبر في الأولى، ستا بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ - وعنه: يحرم ثم يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ - وفي الثانية بعد قيامه: خمسًا قبل القراءة - وعنه: بعدها - يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلًا: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرًة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، ويجزئ غيره.

  2. والتكبير الزائد والذكر بينه سنة، ويقوله بعد الأخيرة في وجٍه. ويقرأ جهرًا في الأولى الحمد وسبح - وعنه: قاف - وفي الثانية: الحمد والغاشية.

  3. ١/٣٤٧١/٣٤٧

    وعنه: الفجر.

  4. وقيل: اقتربت.

  5. وعنه: يقرأ فيهما ما شاء.

  6. ويسن - وقيل: يشترط - أن يخطب بعدها كخطبي الجمعة حتى في الكلام على الأصح غير التكبير، ويجلس إذا صعد المنبر - وقيل: لا - ويفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، يبين في الفطر أركانه، وفي الأضحى أضحيته.

  7. ويكره النفل في مصلاها قبلها وبعدها،

  8. فإن ذهب ثم عاد جاز، نص عليه.

  9. ولا سنة لها.

  10. ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسياٍن أو سبٍق أو غيره تبعه ولم يقضه.

  11. وكذا الإمام إن قرأ.

  12. وقيل: يقضي.

  13. وإن لحقه يتشهد أتم على صفتها بعد إمامه،

  14. وإن لحقه يخطب سمع ثم قضى إن شاء على صفتها.

  15. وعنه: أربعًا بلا تكبيٍر بسلاٍم أو اثنين.

  16. وقيل: كالظهر.

  17. وعنه: يخير بين ركعتين كالفجر وأربٍع، والتكبير الزائد وتركه.

  18. ويسن المطلق من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام الخطبة.

  19. وعنه: إلى خروجه للصلاة.

  20. وقيل: إلى سلامها.

  21. وقيل: يسن المقيد بعد الصلوات الثلاث.

  22. ١/٣٤٨١/٣٤٨

    ويسن المقيد في الأضحى للحل من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى العصر المذكور، وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن بعد الفرض.

  23. وعنه: في جماعٍة.

  24. ولا يسن بعد نفٍل، وفي صلاة العيد روايتان،

  25. ومن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يفارق المسجد أو يطل الفصل.

  26. ويسن المطلق في عشر ذي الحجة.

  27. ويكبر المسبوق إذا سلم،

  28. ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر، وإلا فلا.

  29. والمسافر وإن قصر كالمقيم.

  30. وفي المرأة روايتان.

  31. ومن علم العيد يومه بعد الزوال قضاه الغد، فإن فات فبعده.

  32. ويباح التعريف في المساجد، نص عليه.