فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٦٣٦ إلى ٨٬٦٤٠

  1. ١/٨٤٥١/٨٤٥

    ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالثٍ لو كان؛ فلزيد الربع.

  2. ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرثٌ وزدْ عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث.

  3. ومن وصّى لزيد بمعيّن هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلاثمائة فأجيز فلزيد ثلثا المعيّن ولعمرو ثلثه ومائة وخمسون،

  4. وإن ردَّ فلزيد خُمسا المعينّ ولعمرو خُمس المعين وستون فلكل واحدٍ من أصل وصيّته بقدر نسبة الثلث إليهما.

  5. ١/٨٤٦١/٨٤٦

    وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.