فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥٩٩ إلى ٥٬٦١٠

  1. ١/٦٢٧١/٦٢٧

    من باع أرضًا بحقها شمل غرسها وبناءها، وكذا إن أطلق.

  2. وقيل: لا، وللبائع تبقيته.

  3. وبيع البستان يشمل أرضه وشجره وغرسه وعريشه الذي عليه الكرم،

  4. ولا يشمل ما يحصد مرة في السنة كالحنطة، وللبائع تركه إلى الحصاد.

  5. وما يجز أو يلقط مرارًا فأصله للمشتري، والجزة الظاهرة عند اليبع واللقطة الأولى للبائع إلا أن يشترط المشتري.

  6. وما يبقى أصله كالنوى يلحق بالشجر، وما لا يبقى أصله يلحق بالزرع.

  7. وقيل: لا يدخلان فيه.

  8. ومن باع قرية بحقها شمل بناءها ومزارعها إن ذكرها، وإلا فلا. ويشمل ما بين بنائها من غرسٍ ونحوه دون زرعٍ ظاهرٍ وحبٍ كامنٍ.

  9. ومن باع دارًا شمل أرضها، وبناءها، والدرج والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة، والأجرنة المبنية، وحجر الرحا الأسفل المنصوب، وغرسها كغرس الأرض.

  10. ولا يشمل كنزها، ولا حجرًا دفن فيها.

  11. ١/٦٢٨١/٦٢٨

    وفي المفتاح وحجر الرحاء الفوقاني وجهان.

  12. ولا يشمل الحبل والبكرة والدلو والقفل.