فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٨٨١ إلى ١٬٨٩٣
-
١/٣٤١١/٣٤١
وتصح بلا إذن إماٍم.
-
وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
وتقام في كل بلٍد وقريٍة وبناٍء مفرق اسمه واحد، وفي صحراء قرب البناء، لا بيوت شعٍر وخيٍم ونحوهما.
-
ولا تجب في الموسم بمنى وعرفة ونحوهما، نص عليه.
-
وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجٍة على الأصح،
-
فإن عدمت أو قيل بالمنع صحت السابقة بالإحرام مطلقًا.
-
وقيل: الثانية إن اختصت بإذن إماٍم.
-
وإن وقعتا معاً أعادوا جمعةً.
-
وكذا إن جهل الحال.
-
وقيل: ظهرًا، كما لو جهلت السابقة في الأصح.
-
وإن خرج وقت الظهر، أو شكوا فيه بعد ركعٍة، أتموا جمعٍة. وكذا قبلها.
-
وقيل: ظهرًا.
-
وقيل: تبطل، ويصلون ظهرًا.