فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٥٤٤ إلى ٨٬٥٥٧

  1. ١/٨٣٦١/٨٣٦

    من وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد،

  2. وكذا إن وصى بنصيبه.

  3. وقيل: تبطل.

  4. وإن وصى له بمثل نصيب وارثٍ معين وله ورثة فله مثله مضافًا إلى المسألة.

  5. وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ.

  6. وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفًا زيد المثل مرّة.

  7. وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.

  8. وإن وصى بنصيب أو قسطٍ أو جزءٍ أو حظٍّ أو شيءٍ أو قليلٍ أو كثيرٍ أعطاه للوارث ما شاء مما يُتمَّول.

  9. وإن وصى بسهمٍ من ماله فهو سدسه ولو عال،

  10. فإن استغرقتْ الفروض المسألة أعيلتْ به.

  11. وعنه: أنه أقل سهم لورثته مضافًا إلى المسألة.

  12. وعنه: سهمٌ مما تصحُّ منه الفريضة مضافًا إليها. وعلى الثانية والثالثة: له

  13. ١/٨٣٧١/٨٣٧

    السدس إن عبره الموصى به.

  14. فلو وصى بسهمٍ وله ابنان فهو سدس على الروايات.