باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٥٤٤ إلى ٨٬٥٥٧
-
١/٨٣٦١/٨٣٦
من وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد،
-
وكذا إن وصى بنصيبه.
-
وقيل: تبطل.
-
وإن وصى له بمثل نصيب وارثٍ معين وله ورثة فله مثله مضافًا إلى المسألة.
-
وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ.
-
وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفًا زيد المثل مرّة.
-
وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.
-
وإن وصى بنصيب أو قسطٍ أو جزءٍ أو حظٍّ أو شيءٍ أو قليلٍ أو كثيرٍ أعطاه للوارث ما شاء مما يُتمَّول.
-
وإن وصى بسهمٍ من ماله فهو سدسه ولو عال،
-
فإن استغرقتْ الفروض المسألة أعيلتْ به.
-
وعنه: أنه أقل سهم لورثته مضافًا إلى المسألة.
-
وعنه: سهمٌ مما تصحُّ منه الفريضة مضافًا إليها. وعلى الثانية والثالثة: له
-
١/٨٣٧١/٨٣٧
السدس إن عبره الموصى به.
-
فلو وصى بسهمٍ وله ابنان فهو سدس على الروايات.