كتاب الصلاة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٦٤ إلى ٨٩٠
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
تلزم كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
-
ولا يلزم من أسلم قضاء وإن وجب في رواية.
-
وعنه: يقضي المرتد ما ترك حال ردته. وكذل قبلها.
-
وقيل: لا.
-
وإن صلى، ثم كفر،
-
ثم أسلم في وقتها؛ لم يعد.
-
وقيل: بلى.
-
وفي أي حال ومحل صلى كافر يصح إسلامه فمسلم حكما.
-
ويتوضأ ويعيد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر،
-
وقيل: أو دواء مباح.
-
وعنه: أو جنون ونحوه,
-
وعنه: يؤمر بها ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر،
-
ولا يلزمه على الأصح.
-
فلو بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعاد.
-
ويسن أن يتم ما بلغ فيها بالسن.
-
ولا يؤخرها عن وقتها قادر عالم بوجبها إلا لجمع أو شغل بشرط، و يجوز مع العزم حتى يضيق وقتها عنها،
-
فلو مات في الوقت لم يعص،
-
ومن لم يعزم أثم.
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وقيل: لا.
-
ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.
-
وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما،
-
وعنه: بل وقعت الرابعة عنها،
-
وقيل: عنهن- قتل لكفره.
-
(وعنه) : حدا بسيف.
-
وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.
-
وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.
-
وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.