فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠٩٥ إلى ٦٬١٠٢

  1. ١/٦٦٣١/٦٦٣

    من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

  2. وخرجت الصحة.

  3. ١/٦٦٤١/٦٦٤

    وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

  4. وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،

  5. وإن كان بعقدٍ فوجهان.

  6. وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

  7. وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،

  8. ولا يضمن لصاحبه شيئًا.