فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠٩٥ إلى ٦٬١٠٢
-
١/٦٦٣١/٦٦٣
من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.
-
وخرجت الصحة.
-
١/٦٦٤١/٦٦٤
وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.
-
وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،
-
وإن كان بعقدٍ فوجهان.
-
وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.
-
وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،
-
ولا يضمن لصاحبه شيئًا.