فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٧٥٣ إلى ٩٬٧٥٧

  1. ١/٩٣٨١/٩٣٨

    ولا يلي كافر نكاح مسلمة،

  2. فإن أسلمتْ أمُّ ولده أو مكاتبته أو مدبرته فوجهان، ويعقد نكاح موليّته الكافرة مع كافر ومسلم، وموليته المسلمة المذكورة مع مسلم.

  3. ١/٩٣٩١/٩٣٩

    وقيل: بل يعقدهما للمسلم أو المسلمين، وعلى المسلمة مسلم بإذنه.

  4. وقيل: بل الحاكم.

  5. ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة غير أمته وأمة موليّه وموليّته إلا سلطان أو حاكم.