فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٧٥٣ إلى ٩٬٧٥٧
-
١/٩٣٨١/٩٣٨
ولا يلي كافر نكاح مسلمة،
-
فإن أسلمتْ أمُّ ولده أو مكاتبته أو مدبرته فوجهان، ويعقد نكاح موليّته الكافرة مع كافر ومسلم، وموليته المسلمة المذكورة مع مسلم.
-
١/٩٣٩١/٩٣٩
وقيل: بل يعقدهما للمسلم أو المسلمين، وعلى المسلمة مسلم بإذنه.
-
وقيل: بل الحاكم.
-
ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة غير أمته وأمة موليّه وموليّته إلا سلطان أو حاكم.