باب صلاة النفل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٣١٣ إلى ١٬٣٧٩
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
وهي أفضل قربة بدنية.
-
وقيل: بل الصوم.
-
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
-
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
-
وقيل: هو آكد.
-
وقيل: يجب.
-
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
-
وقيل: ثلاث عشرة.
-
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
-
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
-
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد،
-
ثم يمرهما على وجهه.
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
وعنه: يكره.
-
ويؤمن المؤتم.
-
وعنه: يدعو.
-
وعنه: يخير.
-
ويرفع للسجود نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
-
وقيل: لا.
-
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه.
-
وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى،
-
ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
-
وقيل: كالتسع.
-
وقيل: في الخمس، كالتسع.
-
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
-
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
-
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
-
١/٢٩٧١/٢٩٧
وقيل: العشاء.
-
وعنه: في الفجر فقط.
-
وعنه: من شاء قنت لها.
-
ولا يقنت في جمعة، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.
-
وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.
-
ويسن قضاؤهن.
-
وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.
-
وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.
-
وقيل: أداء.
-
ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.
-
وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه.
-
وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
-
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
-
وقيل: لا.
-
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه.
-
وكذا في جماعة عقيب الوتر.
-
وعنه: لا، كما بعد النصف.
-
وله أن يصلي بعده مثنى،
-
وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
-
وعنه: يكره نقضه.
-
وعنه: يجب.
-
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
-
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
-
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
-
وعنه: لا.
-
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
-
وقيل: يسن.
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.
-
والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.
-
وعنه: عكسه.
-
وعنه: التسوية.
-
ويباح جماعة ويصح بركعة.
-
وعنه: لا.
-
وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
ولا يصلي التسبيح.
-
وقيل: بلى متى شاء.