فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٦٧ إلى ٤٬٦٧٨
-
١/٥٥٩١/٥٥٩
وإن سبى مسلم طفلًا كافرًا وحده فمسلمٌ.
-
وكذا إن سبي مع أحد أبويه الكافرين.
-
وعنه: كافرٌ، كما لو سبي معهما على الأصح.
-
وإن سبى يهودي نصرانيًا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.
-
ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا، ورقهما على الأصح.
-
وكذا إن سبي أحدهما ورق.
-
وقيل: ينفسخ في الحال.
-
وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.
-
وتحل المرأة للسابي.
-
وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.
-
وإن كان مسلمًا انفسخ لرقها وكفرها،
-
فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال.