فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٦٦٧ إلى ٤٬٦٧٨

  1. ١/٥٥٩١/٥٥٩

    وإن سبى مسلم طفلًا كافرًا وحده فمسلمٌ.

  2. وكذا إن سبي مع أحد أبويه الكافرين.

  3. وعنه: كافرٌ، كما لو سبي معهما على الأصح.

  4. وإن سبى يهودي نصرانيًا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.

  5. ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا، ورقهما على الأصح.

  6. وكذا إن سبي أحدهما ورق.

  7. وقيل: ينفسخ في الحال.

  8. وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.

  9. وتحل المرأة للسابي.

  10. وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.

  11. وإن كان مسلمًا انفسخ لرقها وكفرها،

  12. فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال.