فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٦٤٧ إلى ١٬٧٠٣
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
يسن تقدم إمام الذكور،
-
ولا تصح صلاتهم قدامه.
-
وقيل: ولا صلاته.
-
وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.
-
فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان،
-
ولا تصح عن يساره فقط.
-
وقيل: بلى إن كان خلفه صف.
-
وقيل: مطلقا.
-
ويقف الواحد عن يمينه،
-
فإن كبر يسرة أداره،
-
فإن كبر آخر وقفا خلفه،
-
فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي إن صحت مصاففتهم- وصلاة رجل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد- ثم النساء.
-
١/٣٢٣١/٣٢٣
ولا يقف رجل فذا.
-
وقيل: إلا في جنازة.
-
وقيل: أو نفل.
-
ولا خنثى.
-
وقيل: إلا خلف رجل.
-
وقيل: بل عن يمينه.
-
وقيل: الرجل بجنبه فذ.
-
ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.
-
وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.
-
وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.
-
والرجل بجنبها فذ.
-
وقيل: لا.
-
وإن وقفت بين رجال كره.
-
وقيل: تبطل صلاة من يليها.
-
وقيل: وخلفها.
-
وقيل: وصلاتها.
-
ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.
-
وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.
-
وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.
-
١/٣٢٤١/٣٢٤
وعنه: إن جهل النهي.
-
(و) قيل: وكذا قبل الرفع منه.
-
وإن أمن فوتها ولا عذر فوجهان.
-
ومن وجد فرجة في صف دخلها، أو وقف يمنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- أو جذبه في وجه- أو انتظر آخر، أو صلى وحده.
-
ومن لم يقف معه إلا كافر، أو مجنون، أو نجس لا يعذر، أو من علم حدثه أخدهما، و من صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.
-
وكذا مع الصبي في الفرض.
-
وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/١٢ - ب) .
-
ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.
-
ومن صلى في مسجد بالتكبير، ولم ير إمامه،
-
ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.
-
وعنه: لا.
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
-
وقيل: دون موضع صف آخر.
-
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
-
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
-
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
-
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
-
وقيل: تبطل.
-
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
-
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
-
ويباح علو المؤتم.
-
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
-
وعنه: لا، كسجوده فيه.
-
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
-
وله أن يقف بين السواري،
-
وكذا صف لا يقطعه.