فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٦٤٧ إلى ١٬٧٠٣

  1. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    يسن تقدم إمام الذكور،

  2. ولا تصح صلاتهم قدامه.

  3. وقيل: ولا صلاته.

  4. وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.

  5. فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان،

  6. ولا تصح عن يساره فقط.

  7. وقيل: بلى إن كان خلفه صف.

  8. وقيل: مطلقا.

  9. ويقف الواحد عن يمينه،

  10. فإن كبر يسرة أداره،

  11. فإن كبر آخر وقفا خلفه،

  12. فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي إن صحت مصاففتهم- وصلاة رجل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد- ثم النساء.

  13. ١/٣٢٣١/٣٢٣

    ولا يقف رجل فذا.

  14. وقيل: إلا في جنازة.

  15. وقيل: أو نفل.

  16. ولا خنثى.

  17. وقيل: إلا خلف رجل.

  18. وقيل: بل عن يمينه.

  19. وقيل: الرجل بجنبه فذ.

  20. ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.

  21. وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.

  22. وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.

  23. والرجل بجنبها فذ.

  24. وقيل: لا.

  25. وإن وقفت بين رجال كره.

  26. وقيل: تبطل صلاة من يليها.

  27. وقيل: وخلفها.

  28. وقيل: وصلاتها.

  29. ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.

  30. وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.

  31. وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.

  32. ١/٣٢٤١/٣٢٤

    وعنه: إن جهل النهي.

  33. (و) قيل: وكذا قبل الرفع منه.

  34. وإن أمن فوتها ولا عذر فوجهان.

  35. ومن وجد فرجة في صف دخلها، أو وقف يمنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- أو جذبه في وجه- أو انتظر آخر، أو صلى وحده.

  36. ومن لم يقف معه إلا كافر، أو مجنون، أو نجس لا يعذر، أو من علم حدثه أخدهما، و من صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.

  37. وكذا مع الصبي في الفرض.

  38. وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/١٢ - ب) .

  39. ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.

  40. ومن صلى في مسجد بالتكبير، ولم ير إمامه،

  41. ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.

  42. وعنه: لا.

  43. ١/٣٢٥١/٣٢٥

    وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.

  44. وقيل: دون موضع صف آخر.

  45. ومع طريق أو نهر كبير روايتان.

  46. فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.

  47. وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.

  48. وعنه: إن لم يرد تعليمهم.

  49. وقيل: تبطل.

  50. وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.

  51. وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.

  52. ويباح علو المؤتم.

  53. وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.

  54. وعنه: لا، كسجوده فيه.

  55. ويكره نفله بعد فرضه مكانه.

  56. وله أن يقف بين السواري،

  57. وكذا صف لا يقطعه.