فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٥٨ إلى ١٢٬٤٦٢

  1. ١/١١٣٠١/١١٣٠

    لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.

  2. وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.

  3. وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.

  4. ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.

  5. والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.