فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥١٩ إلى ٥٬٥٣٩
-
١/٦٢١١/٦٢١
والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.
-
وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.
-
واللحم جنس واحد.
-
وعنه: أجناس كأصوله.
-
وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.
-
وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.
-
ولا يباع لحم بحيوان.
-
وقيل: من جنسه.
-
والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.
-
١/٦٢٢١/٦٢٢
وخل العنب والتمر جنس.
-
وعنه: اثنان.
-
ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح،
-
ولا نيئ جنس بمطبوخه،
-
ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه.
-
ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلًا- وقيل: أو وزنًا- إن استويا نعومةً، ودقيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه- وقيل: إن استويا جفافًا- ولحمه المتروع عظمه بمثله بعد جفافه.
-
وقيل: وقبله.
-
ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصًا بتمرٍ مثله جافًا كيلًا- وعنه: مثل رطبه كيلًا- دون خمسة أوسق لمحتاجٍ إلى أكل التمر، وشرائه بالرطب، أو أكل الرطب ولا ثمن معه.
-
وفي بقية الثمار وجهان.
-
وقيل: العرية النخلة الموهوب رطبها فتباع، كما سبق.
-
ويجوز بيع تمر مكبوسٍ بتمرٍ غير مكبوسٍ.
-
وقيل: لا.