فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٥١٩ إلى ٥٬٥٣٩

  1. ١/٦٢١١/٦٢١

    والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.

  2. وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.

  3. واللحم جنس واحد.

  4. وعنه: أجناس كأصوله.

  5. وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.

  6. وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.

  7. ولا يباع لحم بحيوان.

  8. وقيل: من جنسه.

  9. والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.

  10. ١/٦٢٢١/٦٢٢

    وخل العنب والتمر جنس.

  11. وعنه: اثنان.

  12. ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح،

  13. ولا نيئ جنس بمطبوخه،

  14. ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه.

  15. ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلًا- وقيل: أو وزنًا- إن استويا نعومةً، ودقيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه- وقيل: إن استويا جفافًا- ولحمه المتروع عظمه بمثله بعد جفافه.

  16. وقيل: وقبله.

  17. ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصًا بتمرٍ مثله جافًا كيلًا- وعنه: مثل رطبه كيلًا- دون خمسة أوسق لمحتاجٍ إلى أكل التمر، وشرائه بالرطب، أو أكل الرطب ولا ثمن معه.

  18. وفي بقية الثمار وجهان.

  19. وقيل: العرية النخلة الموهوب رطبها فتباع، كما سبق.

  20. ويجوز بيع تمر مكبوسٍ بتمرٍ غير مكبوسٍ.

  21. وقيل: لا.