باب حكم الأرضين المغنومة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٩٠٠ إلى ٤٬٩١٨
-
١/٥٧٥١/٥٧٥
وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً، فعنه: يقسم فيملك،
-
ولا خراج عليه لكن عشر.
-
وعنه: للإمام قسمته ووقفه.
-
وعنه: أنه وقفٌ بنفس الفتح.
-
فإن وقفه أو صار وقفًا لم يجز بيعه،
-
ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً. ويجعل عليه خراجًا يؤخذ ممن هو معه من مسلمٍ ومعاهدٍ.
-
وما فيه من نخلٍ وشجرٍ لا عشر في ثمره.
-
وقيل: بلى من مسلمٍ يقر بيده والباقي له.
-
وما جدد فيه من غرسٍ وزرعٍ فله، وفي ثمره وحبه العشر والخراج.
-
وقيل: للإمام أن يقر الأرض ملكًا لأهلها، وعليهم جزيةٌ، وعليها الخراج لا تسقط بإسلامهم.
-
وقسمٌ أجلي عنه أهله خوفًا، فيصير وقفًا بالاستيلاء.
-
١/٥٧٦١/٥٧٦
وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوةٍ موقوفةٍ، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.
-
وقسم فتح صلحًا، فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقفٌ إذن.
-
وعنه: إن وقفه الإمام.
-
وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوه جزية رقابهم أقروا فيه أبدًا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج.
-
وإن منعوها لم نقرهم فيه سنةً بلا جزية.
-
وإن صولحوا على أنه لهم، ولنا الخراج عنه؛ صح، ويسقط على الأصح بإسلامهم، وبانتقاله إلى مسلمٍ.
-
وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.
-
ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزيةٍ ما داموا صلحًا.